[الباب الثامن] باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر
(رَوَاهُ حُذَيْفَةُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وقَدْ سَبَقَ)(1). [صحيح]
15/ 836 - (وَعَنْ عبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أبِي لَيْلَى عَنْ أبِيهِ [رضي الله عنهما](2) قالَ: سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يقْرَأُ في صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرْيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الجَنَّةِ والنَّارِ فَقَالَ: "أعُوذُ بالله مِنَ النَّارِ ويلٌ لأهْلِ النَّارِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وابْنُ مَاجَهْ بِمَعْناهُ)(4). [ضعيف]
حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه (4) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم.
وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة(5) وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال، والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح.
وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 38) وأبو داود رقم (871) والترمذي رقم (262) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 225 - 226) وابن ماجه رقم (888) وهو حديث صحيح.
• وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (203/ 772) بلفظ أطول.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (4/ 347).
(4) في السنن رقم (1352) وهو حديث ضعيف.
(5) الباب الخامس عشر عند الحيث رقم (50/ 711) من كتابنا هذا.
(6) قال النووي في "المجموع" (3/ 562 - 563): "قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} [القيامة: 40] قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)} [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد. لأنَّه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة - المتقدم - وحديث عوف بن مالك الآتي وغيرهما …
(رَوَاهُ حُذَيْفَةُ عنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وقَدْ سَبَقَ)(1). [صحيح]
15/ 836 - (وَعَنْ عبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أبِي لَيْلَى عَنْ أبِيهِ [رضي الله عنهما](2) قالَ: سمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يقْرَأُ في صَلَاةٍ لَيْسَتْ بِفَرْيضَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الجَنَّةِ والنَّارِ فَقَالَ: "أعُوذُ بالله مِنَ النَّارِ ويلٌ لأهْلِ النَّارِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وابْنُ مَاجَهْ بِمَعْناهُ)(4). [ضعيف]
حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه (4) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم.
وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة(5) وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال، والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح.
وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 38) وأبو داود رقم (871) والترمذي رقم (262) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 225 - 226) وابن ماجه رقم (888) وهو حديث صحيح.
• وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (203/ 772) بلفظ أطول.
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (4/ 347).
(4) في السنن رقم (1352) وهو حديث ضعيف.
(5) الباب الخامس عشر عند الحيث رقم (50/ 711) من كتابنا هذا.
(6) قال النووي في "المجموع" (3/ 562 - 563): "قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)} [القيامة: 40] قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50)} [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد. لأنَّه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة - المتقدم - وحديث عوف بن مالك الآتي وغيرهما …
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 481)