وكره النخعي(1) التشبيك في الصلاة، وقال النعمان بن أبي عياش(2): كانوا ينهون عنه.
وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر(3) وابنه سالم(4) أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة.
وروي عن الحسن البصري(5) أنه شبك أصابعه في المسجد.
قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضًا في الصلاة ولقاصد الصلاة.
قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس(6) وعطاء(7) والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير(8).
وروى أحمد(9) والطبراني(10)--------------------------------------------
= استطعت من المظان. والله المستعان، وعليه الاعتماد والتكلان.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي حذيفة رائد بن صبري (ص 112) رقم (248)].
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3327) عنه.
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3328) عنه.
(8) قال النووي في "المجموع" (4/ 38): "السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه، وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" رواه مسلم - في صحيحه رقم (152/ 602) - بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين - مسلم رقم (151/ 602) والبخاري رقم (908) - من طرق والسويب إقامة الصلاة. والله أعلم" اهـ.
(9) في المسند (3/ 438) بسند ضعيف.
(10) في الكبير (ج 20) رقم (419). =
وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر(3) وابنه سالم(4) أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة.
وروي عن الحسن البصري(5) أنه شبك أصابعه في المسجد.
قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضًا في الصلاة ولقاصد الصلاة.
قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس(6) وعطاء(7) والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير(8).
وروى أحمد(9) والطبراني(10)--------------------------------------------
= استطعت من المظان. والله المستعان، وعليه الاعتماد والتكلان.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي حذيفة رائد بن صبري (ص 112) رقم (248)].
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3327) عنه.
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3328) عنه.
(8) قال النووي في "المجموع" (4/ 38): "السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه، وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" رواه مسلم - في صحيحه رقم (152/ 602) - بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين - مسلم رقم (151/ 602) والبخاري رقم (908) - من طرق والسويب إقامة الصلاة. والله أعلم" اهـ.
(9) في المسند (3/ 438) بسند ضعيف.
(10) في الكبير (ج 20) رقم (419). =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 497)