‌‌[الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
‌‌(الدليل على نجاسة دم الحيض):
3/ 21 - (عَنْ أسْمَاءَ بِنْت أبِي بَكْرٍ قَالتْ: جاءَتْ امْرَأةٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إحدانَا يصيبُ ثَوْبَها مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فقالَ: "تَحُتُّهُ ثمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ"(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). [صحيح]
قوله: (جاءَتِ امرأةٌ) في رواية للشافعي(2) أنها أسماء، قال في الفتح(3): "وأغرب النووي فضعَّف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها. ولا بُعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه".
قوله: (مِنْ دَمِ الحيَضَة) بفتح الحاء أي الحيض، قاله النووي(4).
قوله: ("تَحُتهُ) بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة(5)، والمراد بذلك إزالة عينه.
قوله: (ثم تَقْرُصُهُ) بفتح أوَّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى القاضي عياض(6) وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه--------------------------------------------
= (1/ 3608) و (2/ 3609) و (3/ 3610) و (5/ 3611) و (2/ 3616). من كتابنا هذا.
(1) أخرجه أحمد (6/ 345، 353)؛ والبخاري (1/ 330 - 331 رقم 227)؛ ومسلم (1/ 240 رقم 110/ 291).
(2) في المسند رقم (46 - ترتيب المسند) وهو حديث صحيح.
(3) (1/ 331).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 199).
(5) في صحيحه (1/ 141 رقم 277) بسند صحيح.
(6) ذكره النووي في شرح مسلم (3/ 199).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)