وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية" قال في شرح السنة(1): وفي الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها.
39/ 860 - (وعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها](2) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في الْبَيْتِ والْبابُ عليهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمشى حَتى فَتَحَ لي ثمَّ رَجَعَ إلى مُقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ البابَ في الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ إلَّا ابْن ماجَهْ)(3). [حسن]
الحديث حسنه الترمذي(4) وزاد النَّسَائِي(5): "يصلي تطوّعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي(6).
قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارّ دين يديه وليكون أستر.
وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين.
قوله: (فجئت فمشى) لفظ أبي داود(7) "فجئت فاستفتحت فمشى" قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده.
والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة.--------------------------------------------
= شرح السنة رقم (3266).
وهو حديث صحيح.
(1) الإمام البغوي (3/ 268).
(2) زيادة من (ج).
(3) أخرجه أحمد (6/ 234) وأبو داود رقم (912) والترمذي رقم (601) وقال: حديث حسن غريب. والنسائي (3/ 11).
وهو حديث حسن والله أعلم.
(4) في سننه (2/ 497).
(5) في سننه (3/ 11) رقم (1206).
(6) في سننه (2/ 497 باب 421).
(7) في سننه (1/ 566) رقم (922).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 521)