حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين على هذا كل غداة وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب بل ولا يثبت عنه أنه فعله.
وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علَّمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن.
واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا كما صرح بهذا صاحب البحر وغيره(1).
42/ 863 - وعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](2): "أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحمدُ(3).
وفي لَفْظٍ: "قَنَتَ شَهْرًا يَدْعو على أحياءٍ مِنْ أحْياءِ العَرَب ثمَّ تَركَهُ". رَوَاهُ أحَمْدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) والنَّسائيُّ(6) وابْنُ ماجَهْ(7).
وفي لَفْظٍ: "قنَتَ شَهْرًا حِينَ قُتلَ الْقُرَّاء فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أشَدَّ مِنْهُ". رَوَاهُ البُخاريُّ)(8). [صحيح]
قوله: (على أحياء من أحياء العرب) هم بنو سليم قتلة القرَّاء كما سيأتي في حديث ابن عباس(9).
قوله: (حين قتل القرَّاء) هم أهل بئر معونة وقصتهم مشهورة.
والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت في جميع الصلوات.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 585 - 587).
والبناية في شرح الهداية (2/ 594 - 595).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (3/ 91).
(4) في المسند (3/ 191، 249، 252).
(5) في صحيحه رقم (677).
(6) في سننه (2/ 203).
(7) في سننه رقم (1243).
(8) في صحيحه رقم (1002).
(9) سيأتي برقم (49/ 870) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 533)