والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس.
وفي بعض طرق البخاري(1) على حمار أتان.
قوله: (ناهزتُ الاحتلام) أي قاربته، من قولهم: نَهَزَ نَهْزًا، أي نهض.
يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه.
وقد أخرج البزار(2) بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم.
ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ.
قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشِّعْبِ قبل الهجرة بثلاث سنين.
وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف.
وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب(3). انتهى.
وفي البخاري(4) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول لله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
قوله: (بين يدي بعض الصف)، زاد البخاري(5): في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف.
قوله: (فلم ينكر ذلك عليَّ أحد).
قال ابن دقيق العيد(6): استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (76).
(2) لم أقف عليه.
(3) في المسند (1/ 373) وانظر ترجمة ابن عباس في: "الاستيعاب" رقم (1606) وأسد الغابة رقم (3037) والإصابة رقم (4799).
(4) في صحيحه رقم (6299). وانظر: التاريخ الكبير (5/ 4 - 5).
(5) في صحيحه رقم (1857).
(6) في "إحكام الأحكام" (2/ 45).
وفي بعض طرق البخاري(1) على حمار أتان.
قوله: (ناهزتُ الاحتلام) أي قاربته، من قولهم: نَهَزَ نَهْزًا، أي نهض.
يقال: ناهز الصبي البلوغ: أي داناه.
وقد أخرج البزار(2) بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم.
ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ.
قال العراقي: وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم.
فقيل: ثلاث عشرة، ويدل له قولهم: إنه ولد في الشِّعْبِ قبل الهجرة بثلاث سنين.
وقيل: كان عمره عشر سنين وهو ضعيف.
وقيل: خمس عشرة، قال أحمد: إنه الصواب(3). انتهى.
وفي البخاري(4) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول لله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.
قوله: (بين يدي بعض الصف)، زاد البخاري(5): في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف.
قوله: (فلم ينكر ذلك عليَّ أحد).
قال ابن دقيق العيد(6): استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (76).
(2) لم أقف عليه.
(3) في المسند (1/ 373) وانظر ترجمة ابن عباس في: "الاستيعاب" رقم (1606) وأسد الغابة رقم (3037) والإصابة رقم (4799).
(4) في صحيحه رقم (6299). وانظر: التاريخ الكبير (5/ 4 - 5).
(5) في صحيحه رقم (1857).
(6) في "إحكام الأحكام" (2/ 45).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 48)