وفي إسناد أحمد أيضًا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور(1).
وعن ابن عباس عند البيهقي(2) بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس.
وعن أبي بكرة عند أبي داود(3) بلفظ: "قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله".
أدخله أبو داود(4) والبيهقي(5) في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يُؤذَن بالصلاة كما في صحيح البخاري من حديث عائشة(6).
وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال(7):
(الأول): أنه مشروع على سبيل الاستحباب(8).
قال العراقي(9): فممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنس بن مالك(10)، وأبو هريرة(11).--------------------------------------------
= وقال الحافظ صدوق يهم. التاريخ الكبير (3/ 76)، والجرح والتعديل (3/ 271)، والميزان (1/ 623)، والتقريب رقم (1605).
وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وما وثقه إلا ابن حبان.
والراجح أنه ضعيف يعتبر به كما قال المحرران للتقريب رقم (1605).
انظر: التاريخ الكبير (3/ 76) والجرح والتعديل (3/ 271) والميزان (1/ 623) ولسان الميزان (7/ 207) والخلاصة (ص 97).
(1) تقدم الكلام عليه مرارًا.
(2) في السنن الكبرى (3/ 45).
(3) في سننه رقم (1264) وضعف المحدث الألباني رحمه الله الحديث.
(4) في سننه (2/ 47).
(5) في السنن الكبرى (3/ 44).
(6) أحمد (6/ 48، 49) والبخاري رقم (1160) ومسلم رقم (133/ 743).
(7) كما في "فتح الباري" (3/ 43).
(8) المحلى لابن حزم (3/ 200).
(9) في "طرح التثريب" (2/ 671 - 672).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 247): عن محمد أن أبا موسى الأشعري، ورافع بن خديج، وأنسًا كانوا يفعلونه - أي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر - ".
(11) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 247) عن مجاهد أن مروان سأل أبا هريرة عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال: لا حتى تضطجع".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 75)