المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما قضى صلاته قام فركع".
وأخرجه ابن حزم في المحلى(1) من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فلم يقل له شيئًا".
قال العراقي: وإسناده حسن. ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم.
ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير(2) قال: "أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم،(3) التفت إلي وأنا أصلي، فجعل ينظر إليّ وأنا أصلي؛ فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟ قلت: نعم، قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما، قال: فلم يعب ذلك عليّ".
وفي إسناده الجراح بن منهال(4) وهو منكر الحديث، قاله البخاري ومسلم(5)، ونسبه ابن حبان إلى الكذب.
وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
(أحدها): استحباب [قضائهما](6) مطلقًا، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر.--------------------------------------------
(1) في المحلى (3/ 112 - 113).
(2) في المعجم الكبير (2/ 69 - 70 رقم 1319).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 228) وقال: وفيه راويان لم يسميا وبقية بن الوليد عن الجراح بن منهال بالعنعنة، والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم" اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) انظر ترجمته في: "الضعفاء الصغير" (ص 54 رقم 51) والميزان (1/ 422) ولسان الميزان (2/ 99) والمجروحين (1/ 218).
(5) في التاريخ الكبير (2/ 243).
(6) في المخطوط (ب): (قضائها).
وأخرجه ابن حزم في المحلى(1) من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد الغداة فقال: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فلم يقل له شيئًا".
قال العراقي: وإسناده حسن. ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم.
ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير(2) قال: "أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم،(3) التفت إلي وأنا أصلي، فجعل ينظر إليّ وأنا أصلي؛ فلما فرغت قال: ألم تصل معنا؟ قلت: نعم، قال: فما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما، قال: فلم يعب ذلك عليّ".
وفي إسناده الجراح بن منهال(4) وهو منكر الحديث، قاله البخاري ومسلم(5)، ونسبه ابن حبان إلى الكذب.
وفي الحديث مشروعية قضاء النوافل الراتبة، وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر.
وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
(أحدها): استحباب [قضائهما](6) مطلقًا، سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر.--------------------------------------------
(1) في المحلى (3/ 112 - 113).
(2) في المعجم الكبير (2/ 69 - 70 رقم 1319).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 228) وقال: وفيه راويان لم يسميا وبقية بن الوليد عن الجراح بن منهال بالعنعنة، والجراح منكر الحديث قاله البخاري ومسلم" اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(3) زيادة من المخطوط (ب).
(4) انظر ترجمته في: "الضعفاء الصغير" (ص 54 رقم 51) والميزان (1/ 422) ولسان الميزان (2/ 99) والمجروحين (1/ 218).
(5) في التاريخ الكبير (2/ 243).
(6) في المخطوط (ب): (قضائها).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 87)