جده، وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة(1) وهو ضعيف عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم. وكذبه مالك، وأبوه لا يعرف، وجده ضميرة يقال: إنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر.
وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة، وسيأتي الكلام على ذلك.
31/ 922 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](2) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالنَّسَائِي(4) وَلَفْظُهُ: كانَ لَا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الْوِتْرِ. وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ إِسْنَادَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ أَحْيَانًا كَمَا أَوْتَرَ بِالخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ كما سَنَذْكُرُهُ). [ضعيف]
32/ 923 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (2) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاث، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ". رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ(5) بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: في "اللسان" (2/ 534 - 536 رقم الترجمة 2758) والضعفاء للعقيلي (1/ 246 رقم الترجمة 294) والميزان (1/ 538) رقم الترجمة (2013).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (6/ 155 - 156).
وفي سنده يزيد بن يَعْفُر، قال الدارقطني: يعتبر به، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة.
"تعجيل المنفعة" (2/ 381 رقم الترجمة 1190).
(4) في السنن (3/ 234 - 235 رقم 1698).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 304) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (2/ 150): بقوله: "قلت: بل هو معلول".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن (2/ 24 - 25 رقم 1).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 304) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 31).
وهو حديث صحيح.
والأحاديث تدل على مشروعية قراءة هذه السورة في الوتر.
وحديث الباب يدل أيضًا على مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة، وسيأتي الكلام على ذلك.
31/ 922 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](2) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالنَّسَائِي(4) وَلَفْظُهُ: كانَ لَا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الْوِتْرِ. وَقَدْ ضَعَّفَ أَحْمَدُ إِسْنَادَهُ، وَإِنْ ثَبَتَ فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَهُ أَحْيَانًا كَمَا أَوْتَرَ بِالخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ كما سَنَذْكُرُهُ). [ضعيف]
32/ 923 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (2) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تُوتِرُوا بِثَلَاث، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ". رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ(5) بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: في "اللسان" (2/ 534 - 536 رقم الترجمة 2758) والضعفاء للعقيلي (1/ 246 رقم الترجمة 294) والميزان (1/ 538) رقم الترجمة (2013).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (6/ 155 - 156).
وفي سنده يزيد بن يَعْفُر، قال الدارقطني: يعتبر به، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة.
"تعجيل المنفعة" (2/ 381 رقم الترجمة 1190).
(4) في السنن (3/ 234 - 235 رقم 1698).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 304) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (2/ 150): بقوله: "قلت: بل هو معلول".
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) في السنن (2/ 24 - 25 رقم 1).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 304) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 31).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 120)