44/ 935 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](1) أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاِتكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ ماجهْ)(2). [صحيح]
أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي(3)، قال عبد الحق(4): وغير الترمذي صححه(5)، وأخرجه [أيضًا] (1) ابن حبان وصححه(6)، وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر(7).
ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي.
قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1101) وابن حبان رقم (671 - موارد) والبيهقي (3/ 36) وابن خزم في المحلى (3/ 50).
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به مرفوعًا.
وقد توبع عبد الله بن بدر: عند الطيالسي رقم (1095) والطبراني في الكبير (ج 8 رقم 8247) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 342) عن أيوب بن عتبة عن قيس به.
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به، أخرجه أحمد (4/ 23) وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 36): وقال الترمذي: حسن. قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن".
وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح.
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (2/ 20، 102، 135) والبخاري رقم (998) ومسلم رقم (751/ 151) وأبو داود رقم (1438) والنسائي (3/ 230 رقم 1682).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (4/ 86 رقم 965) وابن خزيمة في صحيحه (2/ 144 رقم 1582) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه (2/ 333).
(4) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 36).
(5) كابن خزيمة رقم (1101) وابن حبان رقم (671 - موارد) والألباني.
(6) تقدم في التعليقة السابقة.
(7) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 199): "قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها … " اهـ.
أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي(3)، قال عبد الحق(4): وغير الترمذي صححه(5)، وأخرجه [أيضًا] (1) ابن حبان وصححه(6)، وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر(7).
ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي.
قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعًا شفعًا حتى يصبح.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1101) وابن حبان رقم (671 - موارد) والبيهقي (3/ 36) وابن خزم في المحلى (3/ 50).
من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به مرفوعًا.
وقد توبع عبد الله بن بدر: عند الطيالسي رقم (1095) والطبراني في الكبير (ج 8 رقم 8247) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 342) عن أيوب بن عتبة عن قيس به.
وتابعهم كذلك سراج بن عقبة عن قيس به، أخرجه أحمد (4/ 23) وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 36): وقال الترمذي: حسن. قال عبد الحق: وغيره يصححه. وصححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن".
وخلاصة القول أن حديث طلق بن علي حديث صحيح.
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (2/ 20، 102، 135) والبخاري رقم (998) ومسلم رقم (751/ 151) وأبو داود رقم (1438) والنسائي (3/ 230 رقم 1682).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (4/ 86 رقم 965) وابن خزيمة في صحيحه (2/ 144 رقم 1582) وهو حديث صحيح.
(3) في سننه (2/ 333).
(4) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 36).
(5) كابن خزيمة رقم (1101) وابن حبان رقم (671 - موارد) والألباني.
(6) تقدم في التعليقة السابقة.
(7) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 199): "قال أبو بكر: ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها … " اهـ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 157)