وعن أبي مرة الطائفي عند أحمد(1) مثل حديث نعيم بن همار.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع".
قال السيوطي: وسنده ضعيف.
وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو [أربعًا](3) ثم ينصرف".
وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي (4): "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى".
وعن ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم (4) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها".
وعن الحسن بن علي عند البيهقي(4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلَّاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه".
وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ".
وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه (4) بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم.--------------------------------------------
(1) في المسند كما في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
ولم أجده في المسند المطبوع، والله أعلم.
(2) في المسند (رقم 698 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال: "رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف".
(3) في المخطوط (ب): (أربع ركعات) وفي (جـ): (أربع).
(4) لم أقف عليه.
(5) في زهر الفردوس (4/ 95) كما في الفردوس بمأثور الخطاب رقم (6621) وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (9236) ورمز لضعفه.
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف الجامع رقم (5846) وانظر: "الضعيفة" رقم (4682) فقد حكم عليه الألباني بالوضع.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة يوم فتحها ثمان ركعات يطيل القراءة فيها والركوع".
قال السيوطي: وسنده ضعيف.
وعن قدامة وحنظلة الثقفيين عند ابن منده وابن شاهين قالا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع ركعتين أو [أربعًا](3) ثم ينصرف".
وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي (4): "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى".
وعن ابن عباس حديث آخر عند ابن أبي حاتم (4) أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها".
وعن الحسن بن علي عند البيهقي(4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر ثم جلس في مصلَّاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى من الضحى ركعتين حرمه الله على النار أن تلحقه أو تطعمه".
وعن عبد الله بن جراد بن أبي جراد عند الديلمي(5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ".
وعن عمر بن الخطاب عند حميد بن زنجويه (4) بنحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم.--------------------------------------------
(1) في المسند كما في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
ولم أجده في المسند المطبوع، والله أعلم.
(2) في المسند (رقم 698 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 236) وقال: "رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف".
(3) في المخطوط (ب): (أربع ركعات) وفي (جـ): (أربع).
(4) لم أقف عليه.
(5) في زهر الفردوس (4/ 95) كما في الفردوس بمأثور الخطاب رقم (6621) وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (9236) ورمز لضعفه.
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف الجامع رقم (5846) وانظر: "الضعيفة" رقم (4682) فقد حكم عليه الألباني بالوضع.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 210)