وما أخرجه الطبراني في الكبير(1) عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة"، وفيه: "قام فصلى أربع ركعات لم يتشهد بينهن ويسلم في آخر الأربع".
وقد بوّب الترمذي(2) للصلاة عند الزوال، وذكر حديث عبد الله بن السائب(3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس"، وأشار إلى حديث عليّ(4) هذا، وإلى حديث أبي أيوب وهو عند ابن ماجه(5) وأبي داود(6) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تفتح لهن أبواب السماء".
قوله: (وركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر) قد تقدم الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب تحية المسجد
72/ 963 - (عَنْ أبي قَتَادَة [رضي الله تعالى عنه](7) قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) (ج 11 رقم 11364).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 220) وقال: "وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك".
(2) في السنن (2/ 342): 347 - باب ما جاء في الصلاة عند الزوال.
(3) أخرجه الترمذي في السنن رقم (478) وقال: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب.
وتعقب أبو الأشبال الترمذي بقوله: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات.
ورواه أيضًا أحمد في المسند (3/ 411) عن الطيالسي.
ووقع في المسند المطبوع: "ثنا مسلم بن أبي الوضاح" (وهو خطأ مطبعي أو من الناسخ، صوابه: "محمد بن مسلم بن أبي الوضاح" كما في الترمذي هنا.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(4) تقدم برقم (71/ 962) من كتابنا هذا.
(5) في سننه رقم (1157).
(6) في سننه رقم (1270).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (385) وابن خزيمة رقم (1214) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 335) والطبراني في الكبير رقم (4032) و (4033) و (4034) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 488) من طرق.
وهو حديث حسن لغيره، وانظر: صحيح الترغيب والترهيب رقم (585).
(7) زيادة من (جـ).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 227)