قال الخليل(1): دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه.
وقال الحميدي(2): الدف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية مسلم(3): "خشف نعليك" بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء.
قال أبو عبيد(4) وغيره(5): الخشف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية عند أحمد(6) والترمذي(7) وغيرهما "خشخشة" بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضًا.
قوله: (أني لم أتطَهَّرْ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل، وهي ثابتة في رواية مسلم (3).
قوله: (ما كتب لي) أي قدّر، وهو أعم من الفريضة والنافلة.
قال ابن التين(8): إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر.
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة.
وللحديث فوائد(9):
(منها) جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، والحث على الصلاة عقب الوضوء، وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه.
واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: "في ساعة من ليل أو نهار".
وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي.--------------------------------------------
(1) في كتابه "العين" (ص 296).
(2) في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، له (ص 209).
(3) في صحيحه رقم (108/ 2458).
(4) الهروي في غريب الحديث (1/ 144 - 145) وفيه: الخشف: الصوت ليس بشديد.
(5) لسان العرب (9/ 71) والنهاية (2/ 34).
(6) في المسند (5/ 360).
(7) في السنن رقم (3689) وقال: هذا حديث غريب.
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 34).
(9) الفتح (3/ 34).
وقال الحميدي(2): الدف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية مسلم(3): "خشف نعليك" بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وتخفيف الفاء.
قال أبو عبيد(4) وغيره(5): الخشف: الحركة الخفيفة.
ووقع في رواية عند أحمد(6) والترمذي(7) وغيرهما "خشخشة" بمعجمتين مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضًا.
قوله: (أني لم أتطَهَّرْ) بفتح الهمزة ومن مقدرة قبله صلة لأفعل التفضيل، وهي ثابتة في رواية مسلم (3).
قوله: (ما كتب لي) أي قدّر، وهو أعم من الفريضة والنافلة.
قال ابن التين(8): إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر.
وبهذا التقدير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذكر من الأعمال الصالحة.
وللحديث فوائد(9):
(منها) جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، والحث على الصلاة عقب الوضوء، وسؤال الشيخ عن عمل تلميذه فيحضه عليه.
واستدل به على جواز الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: "في ساعة من ليل أو نهار".
وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي.--------------------------------------------
(1) في كتابه "العين" (ص 296).
(2) في تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، له (ص 209).
(3) في صحيحه رقم (108/ 2458).
(4) الهروي في غريب الحديث (1/ 144 - 145) وفيه: الخشف: الصوت ليس بشديد.
(5) لسان العرب (9/ 71) والنهاية (2/ 34).
(6) في المسند (5/ 360).
(7) في السنن رقم (3689) وقال: هذا حديث غريب.
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 34).
(9) الفتح (3/ 34).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 239)