وسعيد بن جبير(1).
ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي(2) الرواية عن الثوري.
وروى عنه ابن عبد البر(3) والنووي(4) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.
(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد(5).
(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر(6) عن ابن مسعود(7) ومسروق(8) والحسن البصري(9) ومجاهد(10)--------------------------------------------
= مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة.
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 77) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا يصلي عند إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستًا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.
(2) في سننه (2/ 283 - 284).
(3) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 207 - 209).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 221 - 223) والمجموع (3/ 550).
(5) قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (4/ 206): " … فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" … ".
(6) في الأوسط (5/ 232).
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 231 ث 2762) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد".
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 444 رقم 4021) عن أبي إسحاق.
(8) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 250) من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف (2/ 444 رقم 4024).
(9) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (2/ 445 رقم 4025) من طريق هشام بن حسان عنه.
(10) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 251) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك.
ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي(2) الرواية عن الثوري.
وروى عنه ابن عبد البر(3) والنووي(4) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.
(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد(5).
(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر(6) عن ابن مسعود(7) ومسروق(8) والحسن البصري(9) ومجاهد(10)--------------------------------------------
= مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة.
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 77) عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا يصلي عند إقامة العصر قال: يسرك أن يقال صلى ابن فلانة ستًا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.
(2) في سننه (2/ 283 - 284).
(3) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 207 - 209).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 221 - 223) والمجموع (3/ 550).
(5) قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" (4/ 206): " … فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما هو أصح من هذا. وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم وذلك قوله عليه السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" … ".
(6) في الأوسط (5/ 232).
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 231 ث 2762) عن عبد الله بن أبي موسى أن ابن مسعود دخل والناس يصلون الفجر فصلى ركعتين إلى سارية المسجد".
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 444 رقم 4021) عن أبي إسحاق.
(8) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 250) من طريق الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك. وكذا عبد الرزاق في المصنف (2/ 444 رقم 4024).
(9) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (2/ 445 رقم 4025) من طريق هشام بن حسان عنه.
(10) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 251) من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 281)