السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة(1).
نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية(2): إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى.
قوله: (إلّا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت.
وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد(3) بلفظ: "فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد(4)، وكما ذكره المصنف في حديث الباب.
95/ 986 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](5) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَت الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا"، متَّفَق عَليهِ)(6). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم(7) وأبي داود(8) والنسائي(9) وابن ماجه(10) قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يَدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا فلان بأي صلاتيك اعتددت، بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ ".--------------------------------------------
(1) قال العلامة المباركفوري في "مرقاة المفاتيح وشرح مشكاة المصابيح" ط: الهند (2/ 71): "الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة، فإنَّ أقل الصلاة ركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة" فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة.
وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة … " اهـ.
(2) المهذب (1/ 312) والمجموع (4/ 104).
(3) تقدم برقم (985) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في "التمهيد" (4/ 208) بسند ضعيف.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (5/ 345) والبخاري رقم (663) ومسلم رقم (65/ 711).
(7) في صحيحه رقم (67/ 712).
(8) في سننه رقم (1265).
(9) في سننه رقم (868).
(10) في سننه رقم (1152). وهو حديث صحيح.
نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية(2): إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى.
قوله: (إلّا المكتوبة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات، وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت.
وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد(3) بلفظ: "فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت"، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد(4)، وكما ذكره المصنف في حديث الباب.
95/ 986 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](5) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَت الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاثَ بِهِ النَّاسُ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا"، متَّفَق عَليهِ)(6). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم(7) وأبي داود(8) والنسائي(9) وابن ماجه(10) قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يَدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا فلان بأي صلاتيك اعتددت، بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ ".--------------------------------------------
(1) قال العلامة المباركفوري في "مرقاة المفاتيح وشرح مشكاة المصابيح" ط: الهند (2/ 71): "الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة، فإنَّ أقل الصلاة ركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة" فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة.
وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة: أي ركعة بعد الإقامة … " اهـ.
(2) المهذب (1/ 312) والمجموع (4/ 104).
(3) تقدم برقم (985) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح لغيره.
(4) في "التمهيد" (4/ 208) بسند ضعيف.
(5) زيادة من (جـ).
(6) أحمد (5/ 345) والبخاري رقم (663) ومسلم رقم (65/ 711).
(7) في صحيحه رقم (67/ 712).
(8) في سننه رقم (1265).
(9) في سننه رقم (868).
(10) في سننه رقم (1152). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 286)