قوله: (مشهودة محضورة) أي تشهدها الملائكة ويحضرونها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة.
قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) قال النووي(1): معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلًا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء انتهى.
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه.
قوله: (تسجر جهنم)(2) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادًا بليغًا.
قوله: (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء(3) مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده.
قوله: (حتى تصلي العصر) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك. وكذا قوله: "حتى تصلي الصبح".
قال المصنف(4) رحمه الله [تعالى](5): وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. انتهى.
والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 112).
(2) قال الخطابي: "قوله: تسجر جهنم، وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها".
(النهاية) (2/ 343) ولسان العرب (4/ 346).
(3) أصل الفيء: الرجوع. يقال: فاءَ يَفيء فِئَةً وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم.
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.
(النهاية) (3/ 482).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 564).
(5) زيادة من (جـ).
قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) قال النووي(1): معناه أنه يقوم مقابله في الشمال ليس مائلًا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء انتهى.
والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شيء، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه.
قوله: (تسجر جهنم)(2) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادًا بليغًا.
قوله: (فإذا أقبل الفيء) أي ظهر إلى جهة المشرق، والفيء(3) مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده.
قوله: (حتى تصلي العصر) فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها وقد تقدم الكلام في ذلك. وكذا قوله: "حتى تصلي الصبح".
قال المصنف(4) رحمه الله [تعالى](5): وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. انتهى.
والحديث يدل على كراهة التطوّعات بعد صلاة العصر والفجر وقد تقدم ذلك.--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 112).
(2) قال الخطابي: "قوله: تسجر جهنم، وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها".
(النهاية) (2/ 343) ولسان العرب (4/ 346).
(3) أصل الفيء: الرجوع. يقال: فاءَ يَفيء فِئَةً وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم.
ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فيء، لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.
(النهاية) (3/ 482).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 564).
(5) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 298)