يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي(1)، ومثله في الفتح(2).
قوله: (فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام(3)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم(4) وغيره(5). قال النووي(6): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى: "فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب: "يغسل ذكره"(7)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى: "فتغسل من ذلك فرجك"(8)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: "فترش عليه"(9) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.
قوله: (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي، ثلاثيًا، ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذّى يمذّي كغطى يغطي.
قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه.
قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.
قوله: (وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.
وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في--------------------------------------------
(1) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(2) في فتح الباري (1/ 379).
(3) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة … عند الأحاديث رقم (12/ 30) و (13/ 31) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه (1/ 247 رقم 19/ 303) من حديث علي رضي الله عنه.
(5) كأبي داود رقم (207) وابن ماجه رقم (505). والنسائي رقم (156).
(6) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(7) رقم (21/ 39) من كتابنا هذا.
(8) رقم (22/ 40) من كتابنا هذا.
(9) رقم (20/ 38) من كتابنا هذا.
قوله: (فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام(3)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم(4) وغيره(5). قال النووي(6): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى: "فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب: "يغسل ذكره"(7)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى: "فتغسل من ذلك فرجك"(8)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: "فترش عليه"(9) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.
قوله: (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي، ثلاثيًا، ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذّى يمذّي كغطى يغطي.
قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه.
قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.
قوله: (وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.
وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في--------------------------------------------
(1) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(2) في فتح الباري (1/ 379).
(3) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة … عند الأحاديث رقم (12/ 30) و (13/ 31) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه (1/ 247 رقم 19/ 303) من حديث علي رضي الله عنه.
(5) كأبي داود رقم (207) وابن ماجه رقم (505). والنسائي رقم (156).
(6) في شرح صحيح مسلم (3/ 213).
(7) رقم (21/ 39) من كتابنا هذا.
(8) رقم (22/ 40) من كتابنا هذا.
(9) رقم (20/ 38) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)