قال الحافظ(1): وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخصّ من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك.
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء(2) والأوزاعي(3) وإسحاق وأحمد(4) وأبو ثور (5) وابن خزيمة (5) وابن المنذر (5) وابن حبان(5) وأهل الظاهر(6) وجماعة، ومن أهل البيت(7) أبو العباس إلى أنها فرض عين.
واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط، روي ذلك عن داود(8) ومن تبعه.
وروي مثل ذلك عن أحمد(9).
وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي(10) في أحد قوليه.
قال الحافظ(11): وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية(12) والحنفية(13) إلى أنها فرض كفاية.
وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن عليّ (14) والهادي (14) والقاسم (14) والناصر (14) والمؤيد بالله (14) وأبي طالب(14)، وإليه ذهب--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 126).
(2) قال عطاء بن أبي رباح: فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان أن يأتي فيشهد الصلاة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1912) عن ابن جريج عنه.
(3) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع.
شرح السنة للبغوي (3/ 350).
(4) المغنى لابن قدامة (3/ 6).
(5) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 126) "وإلى القول بأنها فرض عين ذهب … وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان … ".
(6) المحلى (4/ 194).
(7) شفاء الأوام (1/ 328) والبحر الزخار (1/ 299).
(8) في "المحلى" (4/ 194 - 195).
(9) في "المغني" (3/ 6).
(10) المهذب (1/ 309) والمجموع (4/ 84 - 85) وروضة الطالبين (1/ 339).
(11) في الفتح (2/ 126).
(12) المنتقى للباجي (1/ 228 - 229) والتمهيد (4/ 223).
(13) البناية في شرح الهداية (2/ 381).
(14) شفاء الأوام (1/ 329) والبحر الزخار (1/ 298).
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء(2) والأوزاعي(3) وإسحاق وأحمد(4) وأبو ثور (5) وابن خزيمة (5) وابن المنذر (5) وابن حبان(5) وأهل الظاهر(6) وجماعة، ومن أهل البيت(7) أبو العباس إلى أنها فرض عين.
واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط، روي ذلك عن داود(8) ومن تبعه.
وروي مثل ذلك عن أحمد(9).
وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي(10) في أحد قوليه.
قال الحافظ(11): وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية(12) والحنفية(13) إلى أنها فرض كفاية.
وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن عليّ (14) والهادي (14) والقاسم (14) والناصر (14) والمؤيد بالله (14) وأبي طالب(14)، وإليه ذهب--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 126).
(2) قال عطاء بن أبي رباح: فحق واجب لا بد منه ولا يحل غيره إذا سمع الأذان أن يأتي فيشهد الصلاة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1912) عن ابن جريج عنه.
(3) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع.
شرح السنة للبغوي (3/ 350).
(4) المغنى لابن قدامة (3/ 6).
(5) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 126) "وإلى القول بأنها فرض عين ذهب … وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان … ".
(6) المحلى (4/ 194).
(7) شفاء الأوام (1/ 328) والبحر الزخار (1/ 299).
(8) في "المحلى" (4/ 194 - 195).
(9) في "المغني" (3/ 6).
(10) المهذب (1/ 309) والمجموع (4/ 84 - 85) وروضة الطالبين (1/ 339).
(11) في الفتح (2/ 126).
(12) المنتقى للباجي (1/ 228 - 229) والتمهيد (4/ 223).
(13) البناية في شرح الهداية (2/ 381).
(14) شفاء الأوام (1/ 329) والبحر الزخار (1/ 298).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 405)