وقد استدلّ بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة، وقد تقدم ذكرهم لأن صيغة أفضل كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر(1) تدلّ على الاشتراك في أصل الفضل كما تقدّم، وكذلك قوله في حديث أبيّ بن كعب(2): "أزكى"، والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة، وإلا فلا صلاة فضلًا عن الفضل والزكاة.
ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، وقد تقدم(3) في باب الرخصة في إعادة الجماعة.
ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام".
وفي رواية أبي كريب عند مسلم(6) أيضًا: "حتى يصليها مع الإمام في جماعة".
ومن أدلتهم أيضًا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها في جماعة"، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره.
وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم(7) بلفظ: "من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر" بأن المراد لا صلاة له كاملة، على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأبي جِناب بالجيم المكسورة، وهو--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1033) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (1043) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (993) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (651).
(5) في صحيح رقم (277/ 662).
وسيأتي برقم (1041) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (277/ 662).
(7) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (3/ 1031) من كتابنا هذا.
ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، وقد تقدم(3) في باب الرخصة في إعادة الجماعة.
ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري(4) ومسلم(5) عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام".
وفي رواية أبي كريب عند مسلم(6) أيضًا: "حتى يصليها مع الإمام في جماعة".
ومن أدلتهم أيضًا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها في جماعة"، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره.
وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم(7) بلفظ: "من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر" بأن المراد لا صلاة له كاملة، على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأبي جِناب بالجيم المكسورة، وهو--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1033) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي برقم (1043) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (993) من كتابنا هذا.
(4) في صحيحه رقم (651).
(5) في صحيح رقم (277/ 662).
وسيأتي برقم (1041) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (277/ 662).
(7) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (3/ 1031) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 419)