وهذا الحديث يردّ على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا؛ لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النصّ على المنفرد لعذر لا يصحّ لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"، رواه أحمد(1) والبخاري(2) وأبو داود(3). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر مَن صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا"، رواه أحمد(4) وأبو داود(5) والنسائي(6)، انتهى.
استدلّ المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النصّ على المنفرد لعذر؛ لأن أجره كأجر المجمع.
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، وفي إسناده محمد بن طَحْلاء(9) قال أبو حاتم(10): ليس به بأس، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث.
وأخرج أبو داود(11) عن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال: إني محدّثكم حديثًا ما أحدّثكموه إلا احتسابًا؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدَكم فأحسن الوضوء"، وفيه: "فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتمّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمّ كان كذلك".
7/ 1035 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةُ فِي--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 410).
(2) في صحيح رقم (2996).
(3) في سننه رقم (3091) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 380).
(5) في سننه رقم 5641).
(6) في سننه رقم (855) وهو حديث صحيح.
(7) في سننه (1/ 381).
(8) في المختصر (1/ 296).
(9) محمد بن طَحْلاء صدوق من السابعة (د س) التقريب (5976).
(10) في الجرح والتعديل (7/ 292 - 293 رقم 1584).
(11) في سننه رقم (563) وهو حديث صحيح.
استدلّ المصنف رحمه الله بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النصّ على المنفرد لعذر؛ لأن أجره كأجر المجمع.
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(7) والمنذري(8)، وفي إسناده محمد بن طَحْلاء(9) قال أبو حاتم(10): ليس به بأس، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث.
وأخرج أبو داود(11) عن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال: إني محدّثكم حديثًا ما أحدّثكموه إلا احتسابًا؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدَكم فأحسن الوضوء"، وفيه: "فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتمّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمّ كان كذلك".
7/ 1035 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةُ فِي--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 410).
(2) في صحيح رقم (2996).
(3) في سننه رقم (3091) وهو حديث صحيح.
(4) في المسند (2/ 380).
(5) في سننه رقم 5641).
(6) في سننه رقم (855) وهو حديث صحيح.
(7) في سننه (1/ 381).
(8) في المختصر (1/ 296).
(9) محمد بن طَحْلاء صدوق من السابعة (د س) التقريب (5976).
(10) في الجرح والتعديل (7/ 292 - 293 رقم 1584).
(11) في سننه رقم (563) وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 421)