إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحبُّ الصلاةَ معكَ فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمتُ، وصلاتُكِ في بيتكِ خيرٌ لكِ من صلاتكِ في حجرتُكِ، وصلاتُكِ في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة".
قال الحافظ(1): وإسناده حسن.
وأخرج أبو داود(2) من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".
قوله: (أصابت بخورًا) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى.
قوله: (فلا تشهدن)(3) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد، وفي بعضها بحذفها، وظاهر النهي التحريم.
قوله: (رأى من النساء ما رأينا لمنعهن) يعنى من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرّج، وإنما كان النساء يخرجن في المروط(4) والأكسية(5) والشملات(6) الغلاظ.--------------------------------------------
= في السنن الكبرى (3/ 132 - 133) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(1) في الفتح (2/ 350).
(2) في سننه رقم (570) ومن طريقه البغوي رقم (865).
وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 209) ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني رحمه الله.
(3) تقدم برقم (1038) من كتابنا هذا.
(4) المروط: الأكيسة الواحد: مِرْط، ويكون من صوف، وربما كان من خَزٍّ أو غيره (النهاية 4/ 319).
(5) الكسوة والكِساء: الثوب. القاموس المحيط (ص 1712).
(6) الشملة: وهو كساء يُتغطَّئ به ويُتلَّفف فيه.
النهاية (2/ 501).
قال الحافظ(1): وإسناده حسن.
وأخرج أبو داود(2) من حديث ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".
قوله: (أصابت بخورًا) فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة كما تقدم وما هو في تحريك الشهوة فوق البخور داخل بالأولى.
قوله: (فلا تشهدن)(3) في بعض النسخ هكذا بزيادة نون التوكيد، وفي بعضها بحذفها، وظاهر النهي التحريم.
قوله: (رأى من النساء ما رأينا لمنعهن) يعنى من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرّج، وإنما كان النساء يخرجن في المروط(4) والأكسية(5) والشملات(6) الغلاظ.--------------------------------------------
= في السنن الكبرى (3/ 132 - 133) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(1) في الفتح (2/ 350).
(2) في سننه رقم (570) ومن طريقه البغوي رقم (865).
وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 209) ووافقه الذهبي.
وصححه الألباني رحمه الله.
(3) تقدم برقم (1038) من كتابنا هذا.
(4) المروط: الأكيسة الواحد: مِرْط، ويكون من صوف، وربما كان من خَزٍّ أو غيره (النهاية 4/ 319).
(5) الكسوة والكِساء: الثوب. القاموس المحيط (ص 1712).
(6) الشملة: وهو كساء يُتغطَّئ به ويُتلَّفف فيه.
النهاية (2/ 501).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 428)