قوله: (وأقامني عن يمينه) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلًا.
وفي رواية(1): "فقمت إلى جنبه" وهو ظاهر في المساواة.
وعن بعض أصحاب الشافعي(2): يستحبّ أن يقف المأموم دونه قليلًا، وليس عليه فيما أعلم دليل.
وفي الموطأ(3) عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
والحديث له فوائد كثيرة:
(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبيّ، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل، ولم يستدلّ لهم في البحر(4) إلا بحديث: "رفع القلم"(5)، ورفع القلم لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به، ولو سلم لكان مخصصًا بحديث ابن عباس ونحوه.
وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبيّ: الهادي والناصر والمؤيد بالله (4) وأبو حنيفة(6) وأصحابه.
وذهب الشافعي والإمام يحيى (4) إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل.
وذهب مالك(7) وأبو حنيفة (6) في رواية عنه إلى الصحة في النافلة.
(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة، وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته.
(ومنها): أن موقف المؤتمّ عن يمين الإمام.
وقال سعيد بن المسيب(8): إن موقف المؤتمّ الواحد عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة.--------------------------------------------
(1) لمسلم في صحيحه رقم (182/ 763).
(2) المجموع شرح المهذب (4/ 184).
(3) في الموطأ (1/ 154 رقم 32).
(4) البحر الزخار (1/ 314). وانظر: "شفاء الأوام" (1/ 334).
(5) تقدم تخريجه برقم (25/ 416) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 402).
(7) في المنتقى للباجي (1/ 235).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 87) من طريق حماد عنه قال: يقيمة عن يساره. =
وفي رواية(1): "فقمت إلى جنبه" وهو ظاهر في المساواة.
وعن بعض أصحاب الشافعي(2): يستحبّ أن يقف المأموم دونه قليلًا، وليس عليه فيما أعلم دليل.
وفي الموطأ(3) عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.
والحديث له فوائد كثيرة:
(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبيّ، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل، ولم يستدلّ لهم في البحر(4) إلا بحديث: "رفع القلم"(5)، ورفع القلم لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به، ولو سلم لكان مخصصًا بحديث ابن عباس ونحوه.
وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبيّ: الهادي والناصر والمؤيد بالله (4) وأبو حنيفة(6) وأصحابه.
وذهب الشافعي والإمام يحيى (4) إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل.
وذهب مالك(7) وأبو حنيفة (6) في رواية عنه إلى الصحة في النافلة.
(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة، وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته.
(ومنها): أن موقف المؤتمّ عن يمين الإمام.
وقال سعيد بن المسيب(8): إن موقف المؤتمّ الواحد عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة.--------------------------------------------
(1) لمسلم في صحيحه رقم (182/ 763).
(2) المجموع شرح المهذب (4/ 184).
(3) في الموطأ (1/ 154 رقم 32).
(4) البحر الزخار (1/ 314). وانظر: "شفاء الأوام" (1/ 334).
(5) تقدم تخريجه برقم (25/ 416) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(6) البناية في شرح الهداية (6/ 402).
(7) في المنتقى للباجي (1/ 235).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 87) من طريق حماد عنه قال: يقيمة عن يساره. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 459)