أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظًا، وقيل: أكثرهم حفظًا للقرآن.
ويدلّ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير(1) ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: "انطلقت مع أبي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا: ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم قرآنًا فقدّموني".
وأخرجه أيضًا البخاري(2) وأبو داود(3) والنسائي(4) وسيأتي في باب ما جاء في إمامة الصبي(5).
قوله: (فإن كانوا في القراءة سواء)، أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلَّتها على القولين.
ولفظ مسلم(6): "فإن كانت القراءة واحدة".
قوله: (فأعلمهم بالسنة)، فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية.
قوله: (فأقدمهم هجرة) الهجرة المقدّم بها في الإِمامة لا تختصّ بالهجرة في عصره صلى الله عليه وسلم، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور(7). وأما حديث: "لا هجرة بعد الفتح"(8)، فالمراد به الهجرة--------------------------------------------
(1) (ج 17) رقم (55).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 63 - 64) وقال: "قلت: هو في الصحيح من حديثه عن أبيه وهنا عن نفسه والله أعلم - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (4302).
(3) في سننه رقم (585).
(4) في سننه رقم (789).
(5) في الباب الرابع رقم الحديث (1091) من كتابنا هذا.
(6) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج 17) رقم (606) عن أبي مسعود الأنصاري.
(7) انظر: "المغني" (3/ 13 - 14).
(8) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 226) والبخاري رقم (2783) ومسلم رقم (86/ 1864) وأبو داود رقم (2480) والترمذي رقم (1590) والنسائي رقم (4170). وسيأتي برقم (3455) من كتابنا هذا.
ويدلّ على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير(1) ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال: "انطلقت مع أبي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان فيما أوصانا: ليؤمكم أكثركم قرآنًا، فكنت أكثرهم قرآنًا فقدّموني".
وأخرجه أيضًا البخاري(2) وأبو داود(3) والنسائي(4) وسيأتي في باب ما جاء في إمامة الصبي(5).
قوله: (فإن كانوا في القراءة سواء)، أي استووا في القدر المعتبر منها إما في حسنها أو في كثرتها وقلَّتها على القولين.
ولفظ مسلم(6): "فإن كانت القراءة واحدة".
قوله: (فأعلمهم بالسنة)، فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية.
قوله: (فأقدمهم هجرة) الهجرة المقدّم بها في الإِمامة لا تختصّ بالهجرة في عصره صلى الله عليه وسلم، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور(7). وأما حديث: "لا هجرة بعد الفتح"(8)، فالمراد به الهجرة--------------------------------------------
(1) (ج 17) رقم (55).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 63 - 64) وقال: "قلت: هو في الصحيح من حديثه عن أبيه وهنا عن نفسه والله أعلم - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" اهـ.
(2) في صحيحه رقم (4302).
(3) في سننه رقم (585).
(4) في سننه رقم (789).
(5) في الباب الرابع رقم الحديث (1091) من كتابنا هذا.
(6) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج 17) رقم (606) عن أبي مسعود الأنصاري.
(7) انظر: "المغني" (3/ 13 - 14).
(8) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 226) والبخاري رقم (2783) ومسلم رقم (86/ 1864) وأبو داود رقم (2480) والترمذي رقم (1590) والنسائي رقم (4170). وسيأتي برقم (3455) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 14)