وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، أخرجه مسلم(1) وأبو داود(2).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (73/ 883).
(2) في سننه رقم (1129).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 142)