وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط(1).
وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي(2).
وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص(3) وذكره صاحب مجمع الزوائد(4)، وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.
وعن أم عطية بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا"، أخرجه ابن خزيمة(5).
وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (عبد مملوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.
وقال داود(6): إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.
قوله: (أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك.
وأما العجائز فقال الشافعي(7): يستحبّ لهنّ حضورها.
قوله: (أو صبيّ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.--------------------------------------------
= والحكم أبو عمرو بن عمرو: شيخ مجهول [الجرح والتعديل 3/ 119].
- ومحمد بن طلحة بن مصرف: ضعيف [تهذيب التهذيب 3/ 597].
- وضرار بن عمرو: قال البخاري: فيه نظر [التاريخ الكبير 2/ 2/ 339].
(1) رقم (818) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. التقريب رقم الترجمة (3661).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 4 رقم 4). وذكر الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (27/ 440) بتحقيقي وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (3/ 184) وسنده ضعيف.
(3) (2/ 131).
(4) (2/ 170) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.
(5) في صحيحه رقم (1722).
(6) انظر: "المحلى" لابن حزم (5/ 49).
(7) الأم (2/ 376) والبيان (2/ 543).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 240)