معزًا خاصة، وقيل: ما بين الستين إلى السبعين.
ولفظ حديث ابن عمر: "أن يتخذ الضّبنة"(1)، قال العراقي: بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة ساكنة ثم نون: هي ما تحت يدك من مال أو عيال اهـ.
وفي القاموس(2) في فصل الصاد المهملة من باب الباء الموحدة ما لفظه: والصبة بالضم: ما صبّ من طعام [وغيره](3).
ثم قال(4): والسُّرْبَة من الخيل والإِبل والغنم، أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة.
وقال(5) في فصل الضاد المعجمة من حرف النون: الضبنة مثلثة كفرجة؛ العيال ومن لا غناء فيه ولا كفاية من الرفقاء.
والحديث فيه الحثّ على حضور الجمعة والتوعد على التشاغل عنها بالمال.
وفيه أنها لا تسقط على من كان خارجًا عن بلد إقامتها وإن طلب الكلأ ونحوه لا يكون عذرًا في تركها.
8/ 1186 - (وَعَنِ الحَكَمِ عَنْ مُقسّمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ في سَرِيَّةٍ فَوَافقَ ذلكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، قال: فَتَقَدَّمَ أصْحابهُ وَقَالَ: أتَخَلَّفُ فأُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ ثُمَّ ألْحَقُهُمْ؛ قالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله رآهُ، فَقالَ: "ما مَنَعَك أنْ تَغدُوَ مَعَ أصْحابِكَ؟ " فَقالَ: أرَدْتُ أنْ أُصلِّيَ مَعَكَ الجُمُعَةَ ثُمَّ ألْحَقُهُمْ، قالَ: فَقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أنْفَقْتَ ما فِي الأرْضِ جَمِيعًا ما أدْرَكْتَ غُدْوَتَهُمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ(7). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) النهاية (3/ 73).
(2) في القاموس المحيط ص 133.
(3) في المخطوط (ب): (أو غيره).
(4) في القاموس المحيط ص 133.
(5) في القاموس المحيط ص 1563.
(6) في المسند (1/ 224).
(7) في سننه رقم (527). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2699) وعبد بن حميد رقم (654) والطبراني في الكبير رقم (12081) والبيهقي (3/ 187) من طرق.
قلت: فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، والحكم بن عتيبة لم يسمعه من مقسم. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 243)