أوس(1) في أبواب الغسل.
قال النووي(2): ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل.
قال الحافظ(3): قد حكاه ابن قدامة(4) عن الإِمام أحمد. وقد ثبت أيضًا عن جماعة من التابعين.
وقال القرطبي(5): إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأوّل أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب.
قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك(6): "في الساعة الأولى".
قوله: (فكأنما قرّب بدنة) أي تصدّق بها متقرّبًا إلى الله تعالى.
وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلًا.
ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق(7): "كفضل صاحب الجزور، على صاحب البقرة" وهذا هو الظاهر، وقد قيل غير ذلك.
قوله: (ومن راح في الساعة الثانية) قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث ما المراد بها.
فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها.
قال في الفتح(8): وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة ساعة، وهذا الإشكال للقفال(9).
وأجاب عنه القاضي حسين من أصحاب الشافعي(10) بأن المراد بالساعات--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (315) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 135).
(3) في "الفتح" (2/ 366).
(4) في "المغني" (3/ 228).
(5) في "المفهم" (2/ 484).
(6) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 101 رقم 1).
(7) في المصنف رقم (5564)
(8) (2/ 368).
(9) حكاه الحافظ في "الفتح" (2/ 368).
(10) حكاه الحافظ في "الفتح" (2/ 368).
قال النووي(2): ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل.
قال الحافظ(3): قد حكاه ابن قدامة(4) عن الإِمام أحمد. وقد ثبت أيضًا عن جماعة من التابعين.
وقال القرطبي(5): إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادّعاء بطلانه وإن كان الأوّل أرجح، ولعله عنى أنه باطل في المذهب.
قوله: (ثم راح) زاد أصحاب الموطأ عن مالك(6): "في الساعة الأولى".
قوله: (فكأنما قرّب بدنة) أي تصدّق بها متقرّبًا إلى الله تعالى.
وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة، وأن نسبة الثاني من الأوّل نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلًا.
ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق(7): "كفضل صاحب الجزور، على صاحب البقرة" وهذا هو الظاهر، وقد قيل غير ذلك.
قوله: (ومن راح في الساعة الثانية) قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث ما المراد بها.
فقيل: إنها ما يتبادر إلى الذهن من العرف فيها.
قال في الفتح(8): وفيه نظر، إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات، وفي الطول إلى أربع عشرة ساعة، وهذا الإشكال للقفال(9).
وأجاب عنه القاضي حسين من أصحاب الشافعي(10) بأن المراد بالساعات--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (315) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (6/ 135).
(3) في "الفتح" (2/ 366).
(4) في "المغني" (3/ 228).
(5) في "المفهم" (2/ 484).
(6) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 101 رقم 1).
(7) في المصنف رقم (5564)
(8) (2/ 368).
(9) حكاه الحافظ في "الفتح" (2/ 368).
(10) حكاه الحافظ في "الفتح" (2/ 368).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 272)