ثالثًا: أبواب الأواني
[الباب الأول] باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1/ 63 - (عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لا تَلبَسوا الحرِيرَ، وَلا الدِّيباجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تأكلُوا في صِحافِها فإنَّها لَهُمْ في الدُّنْيا وَلكُمْ في الآخِرَةِ". مُتفَقٌ عَلِيْهِ(1).
وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجماعَةِ إلَّا حُكْمَ الأكْلِ منه خاصَّةً). [صحيح]
قال ابن منده: مجمع على صحته.
قوله: (في صحافها) الصِحَاف جمع صَحْفَة وهي دون القَصْعَة. قال الجوهري(2): قال الكسائي: "أعظمُ القِصَاعِ الجفنةُ، ثم القَصْعَةُ تليها تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثمَّ الصَحْفَةُ تُشبع الخمسة، ثمَّ المِئكَلَةَ تُشبع الرَجُلين والثلاثة".
والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإِجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قال النووي(3): "قال أصحابنا: انعقد الإِجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408).
والبخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94 رقم 5632) و (10/ 96 رقم 5633) و (10/ 284 رقم 5831) و (10/ 291 رقم 5837).
ومسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
والترمذي (4/ 299 رقم 1878) وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود رقم (3723) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3414) والدارمي (2/ 121).
(2) في "الصحاح" (4/ 1384).
(3) في "المجموع" (1/ 306) وصحيح مسلم بشرح النووي (14/ 29).
[الباب الأول] باب ما جاء في آنية الذهب والفضة
1/ 63 - (عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "لا تَلبَسوا الحرِيرَ، وَلا الدِّيباجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تأكلُوا في صِحافِها فإنَّها لَهُمْ في الدُّنْيا وَلكُمْ في الآخِرَةِ". مُتفَقٌ عَلِيْهِ(1).
وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الجماعَةِ إلَّا حُكْمَ الأكْلِ منه خاصَّةً). [صحيح]
قال ابن منده: مجمع على صحته.
قوله: (في صحافها) الصِحَاف جمع صَحْفَة وهي دون القَصْعَة. قال الجوهري(2): قال الكسائي: "أعظمُ القِصَاعِ الجفنةُ، ثم القَصْعَةُ تليها تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثمَّ الصَحْفَةُ تُشبع الخمسة، ثمَّ المِئكَلَةَ تُشبع الرَجُلين والثلاثة".
والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أما الشرب فبالإِجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قال النووي(3): "قال أصحابنا: انعقد الإِجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408).
والبخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94 رقم 5632) و (10/ 96 رقم 5633) و (10/ 284 رقم 5831) و (10/ 291 رقم 5837).
ومسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
والترمذي (4/ 299 رقم 1878) وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود رقم (3723) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3414) والدارمي (2/ 121).
(2) في "الصحاح" (4/ 1384).
(3) في "المجموع" (1/ 306) وصحيح مسلم بشرح النووي (14/ 29).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)