التوأمة(1) عنه.
قال العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإِمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي.
وهكذا أطلق النووي في الروضة(2)، وقيد ذلك في شرح المهذّب(3) فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة.
وروي نحو ذلك عن الشافعي(4).
وحديث عقبة بن الحارث(5) المذكور في الباب يدلّ على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة.
فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده.
ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقًا في الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه.
وقد خصّ الكراهة بعضهم بغير من يتبرّك الناس بمروره، وشرّهم ذلك ولا يتأذّون لزوال علة الكراهة التي هي التأذّي(6).--------------------------------------------
= خرج الإمام وجلس الناس مجالسهم حيث أتخطى رقابهم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 242 رقم 5505 من طريق صالح عن أبي هريرة نحوه.
وكذا عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 145).
(1) صالح بن نبهان: مولى التوأمة. والتوأمة هي ابنة أمية بن خلف القرشي.
قال يحيى القطان: لم يكن بثقة. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بقوي، وروى عباس عن ابن معين: ثقة.
التاريخ الكبير (4/ 291) والمجروحين (1/ 365) والجرح والتعديل (4/ 416) والمغني (1/ 305 والميزان (2/ 302) والتقريب (1/ 363) والخلاصة ص 172.
(2) في روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 46).
(3) المجموع شرح المهذب (4/ 420).
(4) في الأم (2/ 401 - 402).
(5) تقدم برقم (1219) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 86): "قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز لحديث عبد الله بن بسر - تقدم برقم (1217) من كتابنا هذا - ولا فرق بين القليل والكثير =
قال العراقي: وقد استثني من التحريم أو الكراهة الإِمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي.
وهكذا أطلق النووي في الروضة(2)، وقيد ذلك في شرح المهذّب(3) فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة.
وروي نحو ذلك عن الشافعي(4).
وحديث عقبة بن الحارث(5) المذكور في الباب يدلّ على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة.
فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينه وبين أحاديث الباب عنده.
ومن عمم الكراهة لوجود العلة المذكورة سابقًا في الجمعة وغيرها فهو محتاج إلى الاعتذار عنه.
وقد خصّ الكراهة بعضهم بغير من يتبرّك الناس بمروره، وشرّهم ذلك ولا يتأذّون لزوال علة الكراهة التي هي التأذّي(6).--------------------------------------------
= خرج الإمام وجلس الناس مجالسهم حيث أتخطى رقابهم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 242 رقم 5505 من طريق صالح عن أبي هريرة نحوه.
وكذا عند ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 145).
(1) صالح بن نبهان: مولى التوأمة. والتوأمة هي ابنة أمية بن خلف القرشي.
قال يحيى القطان: لم يكن بثقة. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بقوي، وروى عباس عن ابن معين: ثقة.
التاريخ الكبير (4/ 291) والمجروحين (1/ 365) والجرح والتعديل (4/ 416) والمغني (1/ 305 والميزان (2/ 302) والتقريب (1/ 363) والخلاصة ص 172.
(2) في روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 46).
(3) المجموع شرح المهذب (4/ 420).
(4) في الأم (2/ 401 - 402).
(5) تقدم برقم (1219) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(6) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 86): "قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز لحديث عبد الله بن بسر - تقدم برقم (1217) من كتابنا هذا - ولا فرق بين القليل والكثير =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 330)