والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ(1) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة(2).
2/ 64 - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ(3). وَلِمُسلِمٍ(4): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]
3/ 65 - (وَعَنِ عائِشةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني(7) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد--------------------------------------------
(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي. ومن مصنفاته: كتاب "الشامل" في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة.
[انظر: "وفيات الأعيان" (3/ 217 - 218 ت 399)].
(2) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (1/ 173): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ.
(3) أخرجه أحمد (6/ 301، 302، 304، 306). والبخاري (10/ 96 رقم 5634) ومسلم (3/ 1634 رقم 2065).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 924 رقم 11) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3413) والدارمي (2/ 121) والطيالسي رقم (1601).
(4) في صحيحه (3/ 1634 رقم … / 2065).
(5) في المسند (6/ 98).
(6) في السنن (2/ 1130 رقم 3415).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 110): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات …
قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الكبير (23/ 388 - 389 رقم 928).
2/ 64 - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ(3). وَلِمُسلِمٍ(4): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]
3/ 65 - (وَعَنِ عائِشةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ(5) وَابْنُ ماجَهْ)(6). [صحيح]
حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني(7) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد--------------------------------------------
(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي. ومن مصنفاته: كتاب "الشامل" في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة.
[انظر: "وفيات الأعيان" (3/ 217 - 218 ت 399)].
(2) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (1/ 173): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ.
(3) أخرجه أحمد (6/ 301، 302، 304، 306). والبخاري (10/ 96 رقم 5634) ومسلم (3/ 1634 رقم 2065).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 924 رقم 11) وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3413) والدارمي (2/ 121) والطيالسي رقم (1601).
(4) في صحيحه (3/ 1634 رقم … / 2065).
(5) في المسند (6/ 98).
(6) في السنن (2/ 1130 رقم 3415).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 110): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات …
قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(7) في الكبير (23/ 388 - 389 رقم 928).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)