والإِمامُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الله(1). [أثر ضعيف]
وَاحْتَجَّ بِهِ وَقالَ: وكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ(2) وَجابِرٍ(3) وَسَعِيدٍ(4) وَمُعَاوِيَةَ(5): أنَّهُمْ صَلَّوْها قَبْلَ الزَّوَالِ).
أثر عبد الله بن سيدان السلمي فيه مقال؛ لأن البخاري(6) قال: لا يتابع على حديثه. وحكى في الميزان(7) عن بعض العلماء أنه قال: هو مجهول لا حجة فيه.
قوله: (حين تميل الشمس) فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس.--------------------------------------------
(1) انظر التعليقة السابقة.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 107) بسند حسن.
قال الألباني في الإرواء (3/ 63): "وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات، وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغيّر حفظه، لكنه هنا يروي أمرًا شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن كان فيه ضعف، بخلاف إذا كان يروي أمرًا لم يشاهده كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص منه، وأن يكون موقوفًا في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه" اهـ.
(3) لم أقف عليه. قال الألباني في الإرواء (3/ 63): أما الرواية عن جابر، فلم أقف على إسنادها.
(4) لم أقف عليه. قال الألباني في الإرواء (3/ 63): أما الرواية عن سعيد، فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو الناسخ، وأن الصواب: "سعد" وهو ابن أبي وقاص.
قال ابن أبي شيبة في - باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول النهار - (2/ 106): عن مصعب بن سعد قال: "كان سعد يقيل بعد الجمعة".
ووجه إيراد هذا الأثر في الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم كما في "النهاية"، فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 107) بسند ضعيف.
قال الألباني في الإرواء (3/ 63) وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد، ذكره ابن أبي حاتم - في الجرح والتعديل - (2/ 1/ 29) برواية عن معاوية ورواية عمرو عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذلك ذكره ابن حبان في "الثقات" (1/ 361) .... " اهـ.
(6) التاريخ الكبير (5/ 110).
(7) الميزان (2/ 437 رقم الترجمة 4373).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 351)