فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار.
ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة.
وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإِعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات، وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب(1).--------------------------------------------
= وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 140) عن الزهري قال: أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل السوق".
وهو أثر حسن.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5341) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس زاده.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5344) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير لا يؤذَّن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلَّا أذانًا واحدًا يوم الجمعة.
وهو أثر حسن.
(1) قال الشافعي في الأم (2/ 390): "والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الأمام على المنبر، وبعد الزوال، لم يكن البيع منهيًا عنه، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر … ".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 162 - 163): "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به دون غيره" اهـ.
• وقال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (1/ 382) بتحقيقي: "وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر" اهـ.
• وقال السرخسي في "المبسوط" (1/ 134): "واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة ويحرم عنده البيع، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر، وهكذا على عهد أبي بكر وعمر، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء" اهـ. =
ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة.
وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإِعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات، وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب(1).--------------------------------------------
= وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 140) عن الزهري قال: أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل السوق".
وهو أثر حسن.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5341) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس زاده.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 206 رقم 5344) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير لا يؤذَّن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلَّا أذانًا واحدًا يوم الجمعة.
وهو أثر حسن.
(1) قال الشافعي في الأم (2/ 390): "والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الأمام على المنبر، وبعد الزوال، لم يكن البيع منهيًا عنه، كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر … ".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 162 - 163): "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به دون غيره" اهـ.
• وقال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (1/ 382) بتحقيقي: "وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر" اهـ.
• وقال السرخسي في "المبسوط" (1/ 134): "واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة ويحرم عنده البيع، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخرج فيستوي على المنبر، وهكذا على عهد أبي بكر وعمر، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء" اهـ. =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 362)