وروى ابن ماجه(1) بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدوّ وهذا كله في العيدين.
فأما الحرم، فروى مسلم(2) عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف(3) من كتاب الحجّ.
[الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاءَ في خروج النساء
4/ 1273 - (عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشِيًا، وأنْ يأكُلَ شَيْئًا قَبلَ أنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ(4) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في سننه (1314).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 430): "هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان".
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(2) في صحيحه رقم (449/ 1356).
(3) الباب الرابع عند الحديث رقم (10/ 1888) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (530) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1296) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 281) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في الأم (2/ 494) رقم (519) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 57 رقم 6834) والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 102 رقم 27).
عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر"، وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 104): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل".
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص 84 رقم 18) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلى ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع، وسيأتي تخريجها قريبًا.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.
فأما الحرم، فروى مسلم(2) عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله صلى الله عليه وسلم مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف(3) من كتاب الحجّ.
[الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاءَ في خروج النساء
4/ 1273 - (عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشِيًا، وأنْ يأكُلَ شَيْئًا قَبلَ أنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ(4) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في سننه (1314).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 430): "هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان".
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(2) في صحيحه رقم (449/ 1356).
(3) الباب الرابع عند الحديث رقم (10/ 1888) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (530) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1296) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 281) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في الأم (2/ 494) رقم (519) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5/ 57 رقم 6834) والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 102 رقم 27).
عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر"، وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 104): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل".
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص 84 رقم 18) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلى ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع، وسيأتي تخريجها قريبًا.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 18)