الشابة والعجوز، وهذا قول أبي حامد من الحنابلة(1)، والجرجاني من الشافعية(2)، وهو ظاهر إطلاق الشافعي(3).
(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر(4).
(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة(5).
(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي(6) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك(7) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة(8) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وروى ابن أبي شيبة(9) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.
(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض(10) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.
وقد روى ابن أبي شيبة(11) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.--------------------------------------------
(1) حكاه السرخسي في المبسوط (2/ 41) عنه.
(2) مختصر المزني (1/ 154).
(3) الأم (2/ 493 - 494) والمجموع (5/ 113).
(4) مختصر المزني (1/ 154).
(5) في المغني (3/ 263).
(6) في السنن (5/ 421).
(7) المنتقى للباجي (1/ 319).
(8) في المغني (3/ 265).
(9) في المصنف (2/ 183).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 298).
(11) في المصنف (2/ 182).
قلت: وأخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 263) عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
وهو أثر صحيح.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 303) وابن المنذر في الأوسط (4/ 263) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 183).
عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. وهو أثر صحيح. =
(القول الثاني): التفرقة بين الشابة والعجوز. قال العراقي: وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبعًا لنصّ الشافعي في المختصر(4).
(والقول الثالث): أنه جائز غير مستحبّ لهنّ مطلقًا، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة(5).
(والرابع): أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي(6) عن الثوري وابن المبارك، وهو قول مالك(7) وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة(8) عن النخعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وروى ابن أبي شيبة(9) عن النخعي: أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد.
(القول الخامس): أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض(10) عن أبي بكر وعليّ وابن عمر.
وقد روى ابن أبي شيبة(11) عن أبي بكر وعليّ أنهما قالا: "حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين". اهـ.--------------------------------------------
(1) حكاه السرخسي في المبسوط (2/ 41) عنه.
(2) مختصر المزني (1/ 154).
(3) الأم (2/ 493 - 494) والمجموع (5/ 113).
(4) مختصر المزني (1/ 154).
(5) في المغني (3/ 263).
(6) في السنن (5/ 421).
(7) المنتقى للباجي (1/ 319).
(8) في المغني (3/ 265).
(9) في المصنف (2/ 183).
(10) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 298).
(11) في المصنف (2/ 182).
قلت: وأخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 263) عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
وهو أثر صحيح.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 303) وابن المنذر في الأوسط (4/ 263) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 183).
عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. وهو أثر صحيح. =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 28)