والشعبي وأبي قلابة، وحكاه صاحب البحر(1) عن ابن مسعود(2) وحذيفة وسعيد بن العاص.
(القول السابع): كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأول بعد التكبير، ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في البحر(3) عن القاسم والناصر.
(القول الثامن): التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الثانية؛ وفي الأضحى: ثلاثًا في الأولى، وثنتين في الثانية، وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة(4).
ولكنه من رواية الحارث الأعور(5) عنه.
(القول التاسع): التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، وفي الأضحى تسعًا، وهو مرويّ عن يحيى بن يعمر(6).
(القول العاشر): كالقول الأوّل إلا أن محلّ التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب(7).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 60).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 277 ث 2165) عن أبي عطية قال: قال عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربع كالتكبير على الجنائز. بسند صحيح.
(3) البحر الزخار (2/ 61 - 62).
(4) (2/ 173) بسند ضعيف.
(5) الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف، قاله ابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
المجروحين (1/ 222) والميزان (1/ 435) والمغني (1/ 141) وقد تقدم.
(6) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 278): "وفيه قول عاشر: روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى: إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وأسمع من حولك لا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك.
وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود: في الأولى أربع أربع وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك" اهـ.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) من طريق إسحاق بن سويد عنه قال: في أحدهما تسع تكبيرات، وفي الآخرة إحدى عشرة".
(7) البحر الزخار (2/ 60 - 61) وشفاء الأوام (1/ 431).
(القول السابع): كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأول بعد التكبير، ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في البحر(3) عن القاسم والناصر.
(القول الثامن): التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الثانية؛ وفي الأضحى: ثلاثًا في الأولى، وثنتين في الثانية، وهو مرويّ عن عليّ بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة(4).
ولكنه من رواية الحارث الأعور(5) عنه.
(القول التاسع): التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، وفي الأضحى تسعًا، وهو مرويّ عن يحيى بن يعمر(6).
(القول العاشر): كالقول الأوّل إلا أن محلّ التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب(7).--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 60).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (4/ 277 ث 2165) عن أبي عطية قال: قال عبد الله بن مسعود: التكبير في العيدين أربع كالتكبير على الجنائز. بسند صحيح.
(3) البحر الزخار (2/ 61 - 62).
(4) (2/ 173) بسند ضعيف.
(5) الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف، قاله ابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
المجروحين (1/ 222) والميزان (1/ 435) والمغني (1/ 141) وقد تقدم.
(6) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 278): "وفيه قول عاشر: روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى: إذا دخلت المسجد فكبر تكبيرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وأسمع من حولك لا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك.
وقال في الفطر مثل قول ابن مسعود: في الأولى أربع أربع وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرتي الركوع وأسمع من حولك" اهـ.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 175) من طريق إسحاق بن سويد عنه قال: في أحدهما تسع تكبيرات، وفي الآخرة إحدى عشرة".
(7) البحر الزخار (2/ 60 - 61) وشفاء الأوام (1/ 431).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 67)