وقال الناصر والمؤيد بالله والإِمام يحيى(1): إنه يقول لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء الطويل الذي رواه الأمير الحسين في الشفاء(2) عن عليّ عليه السلام.
وروي في البحر(3) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية(4): إنه فرض.
وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.
قال ابن قدامة(5): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن أبي حنيفة(6) ومالك(7) أنه يسجد للسهو.
والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
22/ 1291 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم(8)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ(9) وَابْنَ ماجَهِ(10): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]
23/ 1292 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 61).
(2) شفاء الأوام (1/ 430).
(3) البحر الزخار (2/ 61).
(4) البحر الزخار (2/ 59).
(5) المغني لابن قدامة (3/ 275).
(6) لم أقف على هذه الرواية لأبي حنيفة في كتب الأحناف، كما لم أجد من حكاها عنهم.
ولعل الصواب (أبي ثور) كما في الأوسط لابن المنذر (4/ 281) والمغني (3/ 275).
(7) المدونة (1/ 170).
(8) أحمد (1/ 355) والبخاري رقم (989) ومسلم رقم (13/ 884) وأبو داود رقم (1159) والترمذي رقم (537) والنسائي (1588) وابن ماجه رقم (1291). وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (537). وقد تقدم.
(10) في سننه رقم (1291). وقد تقدم.
وروي في البحر(3) عن مالك أنه يفصل بالسكوت.
وقد اختلف في حكم تكبير العيدين، فقالت الهادوية(4): إنه فرض.
وذهب من عداهم إلى أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا.
قال ابن قدامة(5): ولا أعلم فيه خلافًا، قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن أبي حنيفة(6) ومالك(7) أنه يسجد للسهو.
والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه.
[الباب الثامن] باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها
22/ 1291 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُما. رَوَاهُ الجَماعَهم(8)، وَزَادُوا إلّا التِّرْمِذِيَّ(9) وَابْنَ ماجَهِ(10): ثُمّ أتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُنَّ فأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرأةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِها وَسخَابها). [صحيح]
23/ 1292 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 61).
(2) شفاء الأوام (1/ 430).
(3) البحر الزخار (2/ 61).
(4) البحر الزخار (2/ 59).
(5) المغني لابن قدامة (3/ 275).
(6) لم أقف على هذه الرواية لأبي حنيفة في كتب الأحناف، كما لم أجد من حكاها عنهم.
ولعل الصواب (أبي ثور) كما في الأوسط لابن المنذر (4/ 281) والمغني (3/ 275).
(7) المدونة (1/ 170).
(8) أحمد (1/ 355) والبخاري رقم (989) ومسلم رقم (13/ 884) وأبو داود رقم (1159) والترمذي رقم (537) والنسائي (1588) وابن ماجه رقم (1291). وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (537). وقد تقدم.
(10) في سننه رقم (1291). وقد تقدم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 72)