الإسلام وتذكيرهنّ بما يجب عليهنّ، واستحباب حثهنّ على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد.

‌‌[الباب التاسع] باب خطبة العيد وأحكامها
25/ 1294 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأضْحَى إلى المُصَلَّى، وأوَّلُ شَيْءٍ يَبْدأُ بِهِ الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ ويُوَصِّيهِمْ ويأمُرُهُمْ، وَإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أوْ يأمُرَ بِشَيْءٍ أمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (إلى المصلى) هو موضع بالمدينة معروف.
وقال في الفتح(2): بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في "أخبار المدينة"(3) عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.
قوله: (وأوّل شيء يبدأ به الصلاة)، فيه أن السنة تقديم الصلاة على الخطبة، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا.
قوله: (ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس)، في رواية ابن حبان(4): "فينصرف إلى الناس قائمًا في مصلاه"، ولابن خزيمة(5) في رواية مختصرة: "خطب يوم عيد على رجليه".
قوله: (فيعظهم ويوصيهم)، فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد.
قوله: (وإن كان يريد أن يقطع بعثًا)، أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات.
وهذا الحديث يدلّ على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر.
ويدلّ على ذلك ما عند البخاري (1) وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 36، 42) والبخاري رقم (956) ومسلم رقم (9/ 889).
قلت: وأخرجه: أبو يعلى رقم (1343) وابن حبان رقم (3321) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 297) وابن خزيمة رقم (1449) والنسائي (3/ 187) وابن ماجه رقم (1288) وابن أبي شيبة (2/ 188).
(2) في الفتح (2/ 449).
(3) (1/ 136).
(4) في صحيحه رقم (3321).
(5) في صحيحه رقم (1449).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 82)