13/ 1322 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَادَى فِينا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأحْزَابِ أن لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةَ، فَتَخَوَّفَ ناسٌ فَوْتَ الوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ؛ وَقالَ آخَرُونَ: لا نُصَلِّي إلَّا حَيْثُ أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَإنْ فاتَنا الوَقْتُ، قالَ: فَمَا عَنَّف وَاحِدًا مِنَ الفَرِيقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلمٌ(1).
وَفِي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ قالَ: "لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حتَّى نأتِيَها، وَقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذلِكَ مِنَّا، فَذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(2). [صحيح]
قوله: (لا يصلينّ أحد العصر)، في رواية لمسلم(3) عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظهر.
وقد بيَّن في الفتح(4) في كتاب المغازي ما هو الصواب.
قوله: (فما عنف واحدًا)، فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب(5).
والحديث استدلّ به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإِيماء وحال الركوب.
قال ابن بطال(6): لو وجد في بعض طرق الحديث أن [الذين](7) صلوا في الطريق صلوا ركبانًا لكان بيِّنًا في الاستدلال، وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1770) بلفظ: "ألا لا يصلين أحد الظهر".
(2) في صحيحه رقم (946).
(3) في صحيحه رقم (69/ 1770).
(4) (7/ 408) قال: (قوله: "لا يصلين أحد العصر" كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون … ) اهـ.
(5) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 849 - 850) بتحقيقي.
(6) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 544 - 545).
(7) في المخطوط (أ) و (ب): (الذي)، والصواب ما أثبتناه من الشرح لصحيح البخاري.
وَفِي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ قالَ: "لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حتَّى نأتِيَها، وَقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذلِكَ مِنَّا، فَذُكِرَ ذلِكَ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رَوَاهُ البُخارِيُّ)(2). [صحيح]
قوله: (لا يصلينّ أحد العصر)، في رواية لمسلم(3) عن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ البخاري في هذا الحديث: الظهر.
وقد بيَّن في الفتح(4) في كتاب المغازي ما هو الصواب.
قوله: (فما عنف واحدًا)، فيه دليل على أن كل مجتهد مصيب(5).
والحديث استدلّ به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإِيماء وحال الركوب.
قال ابن بطال(6): لو وجد في بعض طرق الحديث أن [الذين](7) صلوا في الطريق صلوا ركبانًا لكان بيِّنًا في الاستدلال، وإن لم يوجد ذلك فالاستدلال--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1770) بلفظ: "ألا لا يصلين أحد الظهر".
(2) في صحيحه رقم (946).
(3) في صحيحه رقم (69/ 1770).
(4) (7/ 408) قال: (قوله: "لا يصلين أحد العصر" كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلمًا أبو يعلى وآخرون … ) اهـ.
(5) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 849 - 850) بتحقيقي.
(6) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 544 - 545).
(7) في المخطوط (أ) و (ب): (الذي)، والصواب ما أثبتناه من الشرح لصحيح البخاري.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 142)