ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب(1).
8/ 1367 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمَيْرٍ عَنْ أبِيهِ وكانَتْ لَهُ صحْبَةٌ أن رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ الله ما الكبَائِرُ؟ قالَ: "هِيَ سَبْعٌ"، فَذَكَرَ مِنْهَا: "وَاسْتِحْلالُ البَيْتِ الحَرَامِ قِبْلَتَكُمْ أحْياءً وأمْوَاتًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3) والحاكم(4) ولفظه عند أبي داود والنسائي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: "هنّ تسع: الشرك، والسحرّ، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت" الحديث.
وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات(5) بنحو حديث الباب، ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف(6)، وقد اختلف عليه فيه.--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 668) بتحقيقي: "وظاهرُ الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك. وظاهر الأحاديث أن مشروعية التلقين إنما هي لهذا اللفظ أعني: لا إله إلا الله" اهـ.
(2) في سننه رقم (2875).
(3) في سننه رقم (4012).
(4) في المستدرك (1/ 59) و (4/ 259).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (1/ 383) والبيهقى (3/ 408 - 409).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (3/ 155): بقوله: "كذا قالا. وعبد الحميد بن سنان قال الذهبي نفسه في "الميزان":
"لا يعرف، وقد وثقه بعضهم - يعني ابن حبان - قال البخاري: روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع .. ".
وله شاهد من حديث ابن عمر، يرويه أيوب عن طيسلة بن علي .... أخرجه البيهقي.
وأيوب بن عتبة قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 208) "وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه".
قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه، لا من أجل تهمة في نفسه، فحديثه حسن في الشواهد، وبقية رجاله ثقات كلهم غير طَيْسلة بن علي، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (1/ 99) وروى عن جماعة، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى" اهـ.
(5) (2/ 480 رقم 3339).
(6) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 420) والجرح والتعديل (2/ 253) والمغني (1/ 97) والميزان (1/ 290).
8/ 1367 - (وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عمَيْرٍ عَنْ أبِيهِ وكانَتْ لَهُ صحْبَةٌ أن رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ الله ما الكبَائِرُ؟ قالَ: "هِيَ سَبْعٌ"، فَذَكَرَ مِنْهَا: "وَاسْتِحْلالُ البَيْتِ الحَرَامِ قِبْلَتَكُمْ أحْياءً وأمْوَاتًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3) والحاكم(4) ولفظه عند أبي داود والنسائي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: "هنّ تسع: الشرك، والسحرّ، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت" الحديث.
وفي الباب عن ابن عمر عند البغوي في الجعديات(5) بنحو حديث الباب، ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف(6)، وقد اختلف عليه فيه.--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (1/ 668) بتحقيقي: "وظاهرُ الأمر الوجوب ولا قرينة تصرفه عن ذلك. وظاهر الأحاديث أن مشروعية التلقين إنما هي لهذا اللفظ أعني: لا إله إلا الله" اهـ.
(2) في سننه رقم (2875).
(3) في سننه رقم (4012).
(4) في المستدرك (1/ 59) و (4/ 259).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (1/ 383) والبيهقى (3/ 408 - 409).
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (3/ 155): بقوله: "كذا قالا. وعبد الحميد بن سنان قال الذهبي نفسه في "الميزان":
"لا يعرف، وقد وثقه بعضهم - يعني ابن حبان - قال البخاري: روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع .. ".
وله شاهد من حديث ابن عمر، يرويه أيوب عن طيسلة بن علي .... أخرجه البيهقي.
وأيوب بن عتبة قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 208) "وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه".
قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه، لا من أجل تهمة في نفسه، فحديثه حسن في الشواهد، وبقية رجاله ثقات كلهم غير طَيْسلة بن علي، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (1/ 99) وروى عن جماعة، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى" اهـ.
(5) (2/ 480 رقم 3339).
(6) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1/ 420) والجرح والتعديل (2/ 253) والمغني (1/ 97) والميزان (1/ 290).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 228)