وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قالوا: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها.
قوله: (فقبله) فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركًا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا.
قوله: (قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان)، فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم.
قوله: (حتى رأيت الدموع إلخ) فيه جواز البكاء على الميت، وسيأتي تحقيقه(1).
* * *--------------------------------------------
(1) الباب الثاني عشر عند الحديث قم (41/ 1501 - 47/ 1507) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 244)