خلاس بن عمرو(1)، قال: الكفن من الثلث(2). وعن طاوس(3) قال: من الثلث إن كان قليلًا.
وحكى في البحر(4) عن الزهري وطاوس أنه من الثلث إن كان معسرًا.
وقد أخرج الطبراني في الأوسط(5) من حديث عليّ: "أن الكفن من جميع المال"، وإسناده ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل(6) من حديث جابر، وحكى عن أبيه أنه منكر، وقد أخرجهما عبد الرزاق(7).
قوله: (ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر) فيه أنه يستحبّ إذا لم يوجد ساتر البتة لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض. وقد كان الإذخر مستعملًا لذلك عند العرب كما يدلّ عليه قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.--------------------------------------------
(1) خلاس بن عمرو الهجري، حدث عن علي، وعمار بن ياسر، وعائشة، بصري ثقة، وكان قديمًا كثير الحديث، كانت له صحيفة يحدث عنها، وثقه أحمد وغيره.
[سير أعلام النبلاء (4/ 491)].
(2) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 363).
(3) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (5/ 363) ونقل الحافظ في "الفتح" (3/ 141) هذا القول عن المؤلف، عن طاوس.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 436 رقم 6226) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس قال: "الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلًا فهو من الثلث".
(4) البحر الزخار (2/ 104).
(5) رقم (7401) بسند ضعيف.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 23) وقال: "فيه عبد الله بن هارون الفروي، وهو ضعيف" اهـ.
(6) (1/ 370). وقال أبو حاتم: منكر.
(7) في المصنف (3/ 435 رقم 6225) عن خلاس. وقد تقدم.
وكذلك (3/ 436 رقم 6226) عن طاووس.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 276)