قوله: (يمانية) بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة.
وحكى سيبويه(1) والجوهري(2) وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأوّل أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان، فيقال: يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن.
قوله: (فإنما شُبِّه على الناس) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشدّدة، ومعناه اشتبه عليهم.
واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن.
فذهب الجمهور(3) إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض.
واستدلوا بحديث عائشة(4) المذكور.
قال في الفتح(5): وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل.
وعن الحنفية(6) أن المستحبّ أن يكون في أحدها ثوب حبرة. وتمسكوا بحديث جابر المتقدم(7)، وإسناده كما قال الحافظ(8): حسن، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة(9)، على أنا قد قدمنا عن عائشة: "أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة"، وبذلك يجمع بين الروايات.
وقال الهادي: إن المشروع إلى سبعة ثياب. واستدلوا بحديث عليّ المتقدم(10).
وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في الصحيحين (9) وغيرهما.--------------------------------------------
(1) في "الكتاب" له (3/ 371 - 372).
(2) في الصحاح (6/ 2219).
(3) المغني (3/ 383) والمجموع (5/ 153).
(4) تقدم برقم (1393) من كتابنا هذا.
(5) (3/ 135).
(6) في "البناية شرح الهداية" (3/ 320).
(7) تقدم آنفًا.
(8) في "الفتح" (3/ 135).
(9) أخرجه البخاري رقم (1264) ومسلم رقم (941). وقد تقدم آنفًا.
(10) وقد تقدم آنفًا وهو حديث ضعيف.
وحكى سيبويه(1) والجوهري(2) وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأوّل أن الألف بدل من ياء النسبة فلا يجتمعان، فيقال: يمنية بالتشديد أو يمانية بالتخفيف وكلاهما نسبة إلى اليمن.
قوله: (فإنما شُبِّه على الناس) بضم الشين المعجمة وكسر الباء المشدّدة، ومعناه اشتبه عليهم.
واعلم أنه قد اختلف في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجب أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن.
فذهب الجمهور(3) إلى أن أفضلها ثلاثة أثواب بيض.
واستدلوا بحديث عائشة(4) المذكور.
قال في الفتح(5): وتقرير الاستدلال به أن الله عز وجل لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل.
وعن الحنفية(6) أن المستحبّ أن يكون في أحدها ثوب حبرة. وتمسكوا بحديث جابر المتقدم(7)، وإسناده كما قال الحافظ(8): حسن، ولكنه معارض بالمتفق عليه من حديث عائشة(9)، على أنا قد قدمنا عن عائشة: "أنهم نزعوا عنه ثوب الحبرة"، وبذلك يجمع بين الروايات.
وقال الهادي: إن المشروع إلى سبعة ثياب. واستدلوا بحديث عليّ المتقدم(10).
وأجيب عنه بأنه لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في الصحيحين (9) وغيرهما.--------------------------------------------
(1) في "الكتاب" له (3/ 371 - 372).
(2) في الصحاح (6/ 2219).
(3) المغني (3/ 383) والمجموع (5/ 153).
(4) تقدم برقم (1393) من كتابنا هذا.
(5) (3/ 135).
(6) في "البناية شرح الهداية" (3/ 320).
(7) تقدم آنفًا.
(8) في "الفتح" (3/ 135).
(9) أخرجه البخاري رقم (1264) ومسلم رقم (941). وقد تقدم آنفًا.
(10) وقد تقدم آنفًا وهو حديث ضعيف.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 286)