تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة(1).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه(2) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.
قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة(3).
قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة(4) والفقهاء(5).
ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.
والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.
وقد أخرج البزار(6) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ(7): وإسناده ضعيف.
ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي(8) والنسائي(9)--------------------------------------------
= على كلّ مولودٍ متوفى وإن كان لِغَيَّهٍ، من أجل أنه وُلدَ على فطرةِ الإسلام، يَدَّعِي أبواه الإسلامَ أو أبوهُ خاصَّة، وإنْ كانت أمُّهُ على غير الإسلام، إذا استهل صارخًا صُلِّي عليه، ولا يُصَلَّى على من لا يستهل من أجل أنه سقط … " اهـ.
(1) في "المصنف" (3/ 318).
(2) في سننه رقم (1509).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 492): "هذا إسناد ضعيف البختري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان، والدارقطني، وكذبه الأزدي، وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات" اهـ.
وهو حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(3) سيأتي عند الحديث رقم (1448) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (2/ 92).
(5) المغني (3/ 458 - 460) والمجموع (5/ 214).
(6) في مسنده كما في "مجمع - الزوائد" (4/ 225) وقال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف.
(7) في "التلخيص" (2/ 231).
(8) في سننه رقم (1032) وقال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه.
(9) في السنن الكبرى رقم (6324).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه(2) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.
قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة(3).
قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة(4) والفقهاء(5).
ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.
والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.
وقد أخرج البزار(6) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ(7): وإسناده ضعيف.
ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي(8) والنسائي(9)--------------------------------------------
= على كلّ مولودٍ متوفى وإن كان لِغَيَّهٍ، من أجل أنه وُلدَ على فطرةِ الإسلام، يَدَّعِي أبواه الإسلامَ أو أبوهُ خاصَّة، وإنْ كانت أمُّهُ على غير الإسلام، إذا استهل صارخًا صُلِّي عليه، ولا يُصَلَّى على من لا يستهل من أجل أنه سقط … " اهـ.
(1) في "المصنف" (3/ 318).
(2) في سننه رقم (1509).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 492): "هذا إسناد ضعيف البختري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان، والدارقطني، وكذبه الأزدي، وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات" اهـ.
وهو حديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(3) سيأتي عند الحديث رقم (1448) من كتابنا هذا.
(4) البحر الزخار (2/ 92).
(5) المغني (3/ 458 - 460) والمجموع (5/ 214).
(6) في مسنده كما في "مجمع - الزوائد" (4/ 225) وقال الهيثمي: وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف.
(7) في "التلخيص" (2/ 231).
(8) في سننه رقم (1032) وقال: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه.
(9) في السنن الكبرى رقم (6324).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 310)