الجَنازَةِ كَصَلاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رأس الرَّجُلِ، وَعجِيزَةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ). [صحيح]
الحديث الثاني حسنه الترمذي(1) وسكت عنه أبو داود(2) والمنذري(3) والحافظ في التلخيص(4)، ورجال إسناده ثقات.
قوله: (وسطها) بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها.
ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس: "وعجيزة المرأة" لأن العجيزة يقال لها: وسط.
وأما الرجل فالمشروع أن [يقف](5) الإِمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور(6).
ولم يصب من استدلّ بحديث سمرة(7) على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نصّ في المرأة، ويقاس عليها الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنصّ وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنس بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعم.
وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي(8) وهو الحقّ.
وقال أبو حنيفة(9): حذاء صدرهما، وفي رواية: عنه حذاء وسطهما.
وقال مالك(10): حذاء الرأس منهما.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 352).
(2) في السنن (3/ 535).
(3) في المختصر (4/ 329).
(4) في "التلخيص" (2/ 241).
(5) في المخطوط (ب): (يقوم).
(6) في الباب رقم (37/ 1436) من كتابنا هذا.
(7) في الباب رقم (36/ 1435) من كتابنا هذا.
(8) المجموع (5/ 182 - 183) والأوسط (5/ 418 - 419).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 262).
(10) المدونة (1/ 182).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 374)