أبي شيبة(1) وعبد الرزاق(2) من طريق علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة يحمل جوانب السرير الأربع.
وروى عبد الرزاق(3) عن أبي هريرة أنه قال: "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه".
وأخرج الترمذي(4) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها"، قال الترمذي(5): هذا حديث غريب.
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.
والحديث يدلّ على مشروعية الحمل للميت، وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير(6).
[الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل
2/ 1444 - (عَنِ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ كانَتْ صَالحَةً قَرَّبْتُمُوها إلى الخَيْرِ، وَإنْ كانَتْ غَيْرَ ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المصنف (3/ 283).
(2) في المصنف رقم (6520). وهو أثر صحيح.
(3) في المصنف رقم (6518).
(4) في السنن رقم (1041) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
(5) في السنن (3/ 359).
(6) انظر: "المجموع" (5/ 233 - 234) فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة.
والمغني (3/ 402 - 453) والأوسط لابن المنذر (5/ 374 - 377).
(7) أخرجه أحمد (2/ 240) والبخاري رقم (1315) ومسلم رقم (51/ 944) وأبو داود رقم (3181) والترمذي رقم (1015) والنسائي رقم (1912) وابن ماجه رقم (1477). وهو حديث صحيح.
وروى عبد الرزاق(3) عن أبي هريرة أنه قال: "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه".
وأخرج الترمذي(4) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تبع الجنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما عليه من حقها"، قال الترمذي(5): هذا حديث غريب.
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.
والحديث يدلّ على مشروعية الحمل للميت، وأن السنة أن يكون بجميع جوانب السرير(6).
[الباب الأول] باب الإسراع بها من غير رمل
2/ 1444 - (عَنِ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ، فإنْ كانَتْ صَالحَةً قَرَّبْتُمُوها إلى الخَيْرِ، وَإنْ كانَتْ غَيْرَ ذلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المصنف (3/ 283).
(2) في المصنف رقم (6520). وهو أثر صحيح.
(3) في المصنف رقم (6518).
(4) في السنن رقم (1041) وقال: هذا حديث غريب.
وهو حديث ضعيف.
(5) في السنن (3/ 359).
(6) انظر: "المجموع" (5/ 233 - 234) فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة.
والمغني (3/ 402 - 453) والأوسط لابن المنذر (5/ 374 - 377).
(7) أخرجه أحمد (2/ 240) والبخاري رقم (1315) ومسلم رقم (51/ 944) وأبو داود رقم (3181) والترمذي رقم (1015) والنسائي رقم (1912) وابن ماجه رقم (1477). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 385)