ذهب إليه الهادي (1) والقاسم(1) وأبو حنيفة(2) والشافعي(3).
قال المهدي في البحر(4): أو تبركًا كقبر فاطمة فيه خمسة، يعني فاطمة والحسن بن عليّ، وعليّ بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر وولده جعفر بن محمد الصادق، وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر واحد الذي هو المدعى.
وقد قدمنا في باب ترك غسل الشهيد طرفًا من الكلام على دفن الجماعة في قبر(5).
قوله: (قدموا أكثرهم قرآنًا)، فيه دليل على أنه يقدم في اللحد من كان أكثرهم أخذًا للقرآن، ويلحق بذلك سائر المزايا الدينية لعدم الفارق.
3/ 1463 - (وَعَنْ عامِرِ بن سَعْدٍ قالَ: قالَ سَعْدٌ: ألحِدُوا لي لَحْدًا، وَانْصبُوُا عَلَيَّ اللّبِنَ نَصْبًا كما صُنِعَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) وَالنَّسائيُّ(8) وَابْنُ ماجَهْ)(9). [صحيح]
4/ 1464 - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنا وَنَبْعَثُ إلَيْهِما، فأيهُما سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فأرْسِلَ إلَيْهِما فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ فَلَحَدُوا له. رَوَاهُ أحْمَدُ(10) وَابْنُ ماجَهْ(11). [حسن]--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 127).
(2) المبسوط للسرخسي (2/ 65).
(3) في الأم (2/ 627).
(4) البحر الزخار (2/ 127).
(5) عند الحديث رقم (1382) من كتابنا هذا.
(6) في المسند (1/ 169).
(7) في صحيحه رقم (90/ 966).
(8) في السنن رقم (2008).
(9) في السنن رقم (1556).
وهو حديث صحيح.
(10) في المسند (3/ 139).
(11) في السنن رقم (1557).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 507): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وحسَّن الحافظ في التلخيص (2/ 257) إسناده.
وهو حديث حسن، والله أعلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 414)