وهذا إنما يتمّ على فرض أنهم كانوا يعقرون الإبل فقط لا على ما نقله أبو داود(1) عن عبد الرزاق أنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة(2).
[الباب الثاني عشر] باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه
41/ 1501 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: أُصِيبَ أبي يَوْمَ أحُدٍ فَجَعَلْت أبْكي، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فاطمَةُ تَبْكِي، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَبْكِينَ أوْ لا تَبكِينَ ما زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بأجْنِحَتِهَا حتَّى رَفَعْتُمُوهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
42/ 1502 - (وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ قالَ: ماتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَكَتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَ بِسَوْطِهِ، فأخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ: "مَهْلًا يا عُمَرُ"، ثُمَّ قالَ: "إيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطانِ"، ثُمَّ قالَ: "إنَّهُ مَهْمَا كانَ مِنَ العَيْنِ وَالقَلْبِ فَمِنَ الله عز وجل وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كانَ مِنَ اليَدِ وَاللِّسانِ فَمِنَ الشَّيْطانِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عباس فيه عليّ بن زيد وفيه كلام(5)، وهو ثقة. وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3222). وقد تقدم.
(2) قال ابن تيمية "في اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 745 - 746): "وأما الذبح هناك - أي على القبور - فمنهي عنه مطلقًا. ذكره أصحابنا وغيرهم …
قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية، أو المالية، أو المركبة منهما" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (5/ 290): أما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس .. " اهـ.
(3) أحمد (3/ 298) والبخاري رقم (1293) ومسلم رقم (130/ 2471).
(4) في المسند (1/ 237 - 238) بإسناد ضعيف.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2694) وابن سعد في الطبقات (3/ 398 - 399) والطبراني في الكبير رقم (8317) و (12931) وأبو نعيم في الحلية (1/ 105) والحاكم (3/ 190) من طرق.
(5) وهو ضعيف تقدم مرارًا.
(6) (2/ 278).
[الباب الثاني عشر] باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه
41/ 1501 - (عَنْ جابِرٍ قالَ: أُصِيبَ أبي يَوْمَ أحُدٍ فَجَعَلْت أبْكي، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَنْهانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فاطمَةُ تَبْكِي، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَبْكِينَ أوْ لا تَبكِينَ ما زَالَتِ المَلائِكَةُ تُظِلُّهُ بأجْنِحَتِهَا حتَّى رَفَعْتُمُوهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
42/ 1502 - (وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ قالَ: ماتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَبَكَتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَ بِسَوْطِهِ، فأخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ: "مَهْلًا يا عُمَرُ"، ثُمَّ قالَ: "إيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطانِ"، ثُمَّ قالَ: "إنَّهُ مَهْمَا كانَ مِنَ العَيْنِ وَالقَلْبِ فَمِنَ الله عز وجل وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كانَ مِنَ اليَدِ وَاللِّسانِ فَمِنَ الشَّيْطانِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عباس فيه عليّ بن زيد وفيه كلام(5)، وهو ثقة. وقد أشار إلى الحديث الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3222). وقد تقدم.
(2) قال ابن تيمية "في اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 745 - 746): "وأما الذبح هناك - أي على القبور - فمنهي عنه مطلقًا. ذكره أصحابنا وغيرهم …
قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية، أو المالية، أو المركبة منهما" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (5/ 290): أما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس .. " اهـ.
(3) أحمد (3/ 298) والبخاري رقم (1293) ومسلم رقم (130/ 2471).
(4) في المسند (1/ 237 - 238) بإسناد ضعيف.
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2694) وابن سعد في الطبقات (3/ 398 - 399) والطبراني في الكبير رقم (8317) و (12931) وأبو نعيم في الحلية (1/ 105) والحاكم (3/ 190) من طرق.
(5) وهو ضعيف تقدم مرارًا.
(6) (2/ 278).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 475)