قال القاضي عياض(1): سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوّة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".
قوله: (فلم يؤذن لي)، فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام(2).--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 452).
(2) • المقاصد والنوايا عند زيارة القبور:
(أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسي طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استحب للمسلمين زيارة القبور.
(ب) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب الحاجات منه، فإنَّه في حاجةٍ إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه.
(ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزًا له على الطاعات والإقلاع عن المعاصي.
(د) إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد، ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة، أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع.
• وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية:
(أ) فلا يشد رحلًا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته، وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد ..
(ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم، ولا يتحرى الصلاة عد قبورهم معتقدًا أن ذلك أدعى للقبول.
(ج) ولا يقول هُجرًا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى.
(د) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشي مما له صلة بالميت معتقدًا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه. وليعلم أنّه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
(هـ) ليحرص على الدعوات الواردة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو بها عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة، ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها لأصحابه. وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار"، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (595) بسند صحيح، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة رقم (18). =
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".
قوله: (فلم يؤذن لي)، فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام(2).--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 452).
(2) • المقاصد والنوايا عند زيارة القبور:
(أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسي طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استحب للمسلمين زيارة القبور.
(ب) أن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له والسلام عليه، ولا يقصد دعاءه والاستغاثة به وطلب الحاجات منه، فإنَّه في حاجةٍ إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه.
(ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزًا له على الطاعات والإقلاع عن المعاصي.
(د) إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون مقصده الصلاة في هذه المساجد، ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة، أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع.
• وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية:
(أ) فلا يشد رحلًا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته، وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد ..
(ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم، ولا يتحرى الصلاة عد قبورهم معتقدًا أن ذلك أدعى للقبول.
(ج) ولا يقول هُجرًا ولا ينطق بأي كلمة شركية أو موهمة للشرك مثل نداء الميت وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى.
(د) ولا يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك بشي مما له صلة بالميت معتقدًا أن ذلك ينفعه في دنياه أو في أخراه. وليعلم أنّه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
(هـ) ليحرص على الدعوات الواردة التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو بها عند زيارة القبور ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له في السنة، ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمها لأصحابه. وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار"، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (595) بسند صحيح، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة رقم (18). =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 508)