. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 52 - التزاحم على النعش. (المحلى لابن حزم 5/ 178).
53 - ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص 67).
54 - ترك الإنصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين 1/ 815). هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك.
55 - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو "البُردة" أو "دلائل الخيرات لا ونحو ذلك. "الإبداع" ص 110، "اقتضاء الصراط المستقيم" 57، "الاعتصام" للإمام الشاطبي (1/ 372 شرح الطريقة المحمدية" 1/ 114. و"الأمر بالاتباع" (ص 252) و"الباعث" (88).
56 - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو "البُردة" أو "الّدلائل" والأسماء الحسنى، (السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص 67).
57 - القول خلفها: "الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء".
58 - الصياح خلف الجنازة بـ: "استغفروا له يغفر الله لكم" ونحوه.
(المدخل 2/ 221، الإبداع ص 113) "الأمر بالاتباع" (254).
59 - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.
60 - قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم".
61 - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.
62 - القول عند رؤيتها: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا") (*).
63 - اتباع الميت بمجمرة. (المدونة 1/ 180).
64 - الطواف بالجنازة حول الأضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الإبداع 109).
65 - الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا. (المدخل 2/ 227).
66 - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. (المدخل 2/ 221، 262 - 263).
67 - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى، ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.
68 - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. (الإبداع 124 - 125). =
_________
(*) أورده في "شرح الشِّرْعة" (665) تمام حديثٍ أولهُ: "الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا … " فذكره. ولا أعرفه بهذا التمام، وأوله في "المسند" (3/ 317) والبيهقي (4/ 26) من حديث جابر ورجاله ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله، فليس فيها هذه الزيادة فدل على إنكارها.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 523)