وقيل: المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته.
وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مالى العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها.
قال المصنف(1) رحمه الله: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم، انتهى.
3/ 1532 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرَ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى"، فَقَالى: والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَق المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤَدونَها إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنِ مَاجَهْ(2)، لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ(3) وَالتّرْمِذِيِّ(4) وَأَبي دَاوُدَ(5): لَوْ مَنَعُونِي عِقالًا كانُوا يُؤدُّونَهُ، بَدَلَ العَنَاقِ). [صحيح]
قوله: (وكفر من كفر من العرب)، قال الخطابي(6): أهل الردة كانوا صنفين: صنفًا ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة.
وهذه الفرقة طائفتان:--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في المنتقى (2/ 120).
(2) أحمد (1/ 11)، (2/ 528 - 529) والبخاري رقم (1399) ومسلم رقم (20/ 32) وأبو داود رقم (1556) والترمذي رقم (2607) والنسائي رقم (2443).
(3) في صحيحه رقم (32/ 20).
(4) في سننه رقم (2607).
(5) في سننه رقم (1556).
(6) في "معالم السنن" (2/ 199 - مع السنن).
وقيل: المراد حق الله مما يكسبه من مالى العدو على ظهورها وهو خُمس الغنيمة، وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها.
قال المصنف(1) رحمه الله: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم، انتهى.
3/ 1532 - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ لَمَّا تُوُفّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرَ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى"، فَقَالى: والله لأقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَق المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَناقًا كَانُوا يُؤَدونَها إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَال، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنِ مَاجَهْ(2)، لَكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ(3) وَالتّرْمِذِيِّ(4) وَأَبي دَاوُدَ(5): لَوْ مَنَعُونِي عِقالًا كانُوا يُؤدُّونَهُ، بَدَلَ العَنَاقِ). [صحيح]
قوله: (وكفر من كفر من العرب)، قال الخطابي(6): أهل الردة كانوا صنفين: صنفًا ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة وعدلوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة.
وهذه الفرقة طائفتان:--------------------------------------------
(1) أي ابن تيمية الجد في المنتقى (2/ 120).
(2) أحمد (1/ 11)، (2/ 528 - 529) والبخاري رقم (1399) ومسلم رقم (20/ 32) وأبو داود رقم (1556) والترمذي رقم (2607) والنسائي رقم (2443).
(3) في صحيحه رقم (32/ 20).
(4) في سننه رقم (2607).
(5) في سننه رقم (1556).
(6) في "معالم السنن" (2/ 199 - مع السنن).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 26)